.................................................................................................
______________________________________________________
المفيد (١) والقاضي (٢) والتقي (٣) وابن حمزة (٤) وأبو على (٥) واختاره المصنف (٦). وقال في الخلاف : يلزم الرهن بالإيجاب والقبول (٧) وبه قال ابن إدريس (٨) واختاره العلامة (٩).
احتج الأوّلون بقوله تعالى (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) (١٠). وبما رواه محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : لا رهن إلّا مقبوضا (١١).
واحتج الآخرون بأصالة عدم الاشتراط ، وبقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١٢) وبقوله تعالى (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) دلّت هذه الآية على كون القبض ليس شرطا في صحة الرهن ، لأنه لو كان شرطا كالإيجاب والقبول لكان قوله (مَقْبُوضَةٌ) تكرارا لا حاجة اليه ، وكما لا يحسن أن نقول مقبولة ، كذا لا يحسن أن نقول مقبوضة ، ولأن
__________________
(١) المقنعة : باب الرهون ، ص ٩٦ س ٣١ قال : ولا يصح الارتهان الّا بالقبض.
(٢) المهذب : ج ٢ كتاب الرهن ، ص ٤٦ س ١٢ قال : لأنّ بالإيجاب والقبول أوجب قبض الرهن إلخ.
(٣) الكافي : فصل في أحكام الرهن ص ٣٣٤ س ٢ قال : تفتقر صحة الارتهان الى قبض الرهن إلخ.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان حكم الرهن ص ٢٦٥ س ٢ قال : الرهن انما يصح بثلاثة شروط ، بالإيجاب والقبول والقبض.
(٥) المختلف : في الرهن ص ١٣٨ س ٢٧ قال : فقال للشيخ في النهاية انه شرط ، وبه قال : ابن الجنيد.
(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٧) الخلاف : كتاب الرهن ، مسألة ٥ قال : يلزم الرهن بالإيجاب والقبول.
(٨) السرائر : باب الرهون وأحكامها ص ٢٥٨ س ٢٩ قال : فامّا القبض إلى أن قال : وقال الأكثرون المحصّلون منهم يلزم بالإيجاب والقبول ، وهذا هو الصحيح.
(٩) المختلف : في الرهن ص ١٣٨ س ٣٠ قال : والمعتمد قوله في الخلاف.
(١٠) البقرة : ٢٨٣.
(١١) التهذيب : ج ٧ (١٥) باب الرهون ، ص ١٧٦ الحديث ٣٦.
(١٢) المائدة : ١.