.................................................................................................
______________________________________________________
ويحتمل ضعيفا بطلان الرهن في صورة الإذن ، لأنّ الغرض من الرهن الوثيقة ، ولا وثيقة مع تسليط المالك على الوطء وغيره من التصرّفات الموجبة للنقض فيكون كالإذن في البيع ، لكن الأوّل أولى ، وجزم العلامة في القواعد ببقاء الوثيقة (١).
وفي قول المصنف هنا «لأنه تعريض للبطلان» إيماء إلى تحريم بيعها وخروجها عن الرهن.
وفي قولنا : «صارت أمّ ولد ولا يبطل الرهن» فائدة ، وتقريرها ان نقول : هذا الكلام يتضمّن حكمين :
(أ) عدم بطلان الرهن ، ووجهه سبق حق المرتهن على حق الاستيلاد فعلى هذا لو تعذر استيفاء الدين بإفلاس الراهن أو شبهه ، باعها المرتهن واستوفى حقه إن كان مستغرقا ، وان لم يستغرق باع منها بقدر حقه وكان الباقي رقا لمالكها ، فاذا مات انعتقت أجمع وسعت فيما بيع منها. ويحتمل قويا تقويمها على ولدها إن كان له باقي نصيب. ويحتمل مطلقا ويلزمه فكّها من ماله ، وان كان فقيرا قيل : يسعى.
(ب) أنّها أمّ ولد بالنسبة إلى الراهن ، فيجب عليه أن يفكّها من الرهن كيلا يباع مهما أمكنه ويمنع من التصرّف فيها يبيع أو هبة أو رهن آخر عند المرتهن أو غيره. ولو ماطل حتى باعها المرتهن وكان موسرا وجب عليه أن يفكّها بعد ذلك من المشتري ولو بأضعاف ثمنها ، ولو بيعت لإعساره ثمَّ أيسر لم يجب عليه الفكّ ، فلو فكّها فالأقرب صيرورتها أمّ ولد.
تنبيه
وإذ قد عرفت منع الراهن من التصرّف ، فاعلم أنّه إنّما يمنع من تصرف يخرجه
__________________
(١) القواعد : كتاب الدين ، الفصل الثالث في العاقد ، ص ١٦٠ س ١٧ قال : ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن.