.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يحل شيء من ذلك من غير تكفل مئونة ولا مراضاة ، والأولى ان تصرف قيمة منافعه في مئونته (١) وقال ابن إدريس : لا يجوز له التصرّف بذلك لعموم منع الراهن والمرتهن من التصرف في الرهن ، فإن أنفق تبرّعا فلا شيء له على الراهن وإن أنفق بشرط العود وأشهد على ذلك رجع بما أنفق (٢) وقال المصنف : يقضى بالتقاص (٣) وقال العلامة : يقضى بالتقاص ويكون الفضل لصاحبه ولا يجوز الركوب من دون الإذن (٤) واشترط الشهيد في جواز الرجوع بالنفقة إذن المالك أو الحاكم ، فان تعذر فالإشهاد (٥) ولم يشترط الباقون إذن الحاكم فهو أولى كاللقطة والوديعة ، فإن المرتهن يجب عليه الحفظ كالمستودع ، ولا يتم إلّا بالإنفاق ، فيرجع به مع عدم التبرع ، والقول قوله في ذلك ، وأمّا الانتفاع فلا يجوز بالظهر الّا مع الإذن من المالك ، أو الحاكم مع تعذّره. وأمّا اللّبن فإنّه إذا ترك فسد وربما أدّى الى ضرر الحيوان فيجوز الحلب ، فان تمكن من المالك سلّمه اليه ، وإن تعذّر جاز الانتفاع به بالقيمة العادلة ، ولا يشترط إذن الحاكم لعموم الإذن بالانتفاع باللبن من غير تفصيل.
احتج الشيخ برواية أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام من الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بملكه ، إله أن يركبها؟ فقال : إن كان يعلفها فله أن يركبها ،
__________________
(١) المختلف : في الرهن ، ص ١٤٠ س ١٨ قال : وقال أبو الصلاح : يجوز للمرتهن إذا كان الرهن حيوانا إلخ.
(٢) السرائر : باب الرهون وأحكامها ، ص ٢٦٠ س ٢٨ قال : وإذا كان عند إنسان دابة الى أن قال : وإن أنفق إلخ.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف : في الرهن ، ص ١٤٠ س ٢٠ قال : والمعتمد ان نقول : إذا ركب المرتهن الى أن قال : وليس له الركوب للمنع إلخ.
(٥) اللمعة : كتاب الرهن ، في اللواحق ، الثالثة ، قال : ولو احتاج الى مئونة الى أن قال : رفع أمره الى الحاكم ، فان تعذّر أنفق هو بنية الرجوع واشهد عليه إلخ.