.................................................................................................
______________________________________________________
الصدوق (١) والقاضي (٢) والتقي (٣) وابن حمزة (٤) وابن إدريس (٥) وقال أبو علي : يقدّم قول المرتهن ما لم يزد دعواه عن قيمة الرهن ، وله أن يستحلف الراهن على قوله (٦).
احتج الأوّلون بوجوه :
(أ) أن الأصل عدم الزيادة ، فيكون القول قولنا فيها.
(ب) ان الراهن منكر لزيادة ما يدعيه المرتهن ، والأصل براءة ذمته ، فيكون القول قوله.
(ج) صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بيّنة بينهما فيه ادّعى الّذي عنده الرهن بأنّه بألف درهم ، وقال صاحب الرهن إنّه بمائة ، قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم ، فإن لم يكن بيّنة فعلى الراهن اليمين (٧) ومثلها موثقة عبيدة بن زرارة عن الصادق
__________________
مقدار الحق ، كان القول قول الراهن.
(١) المقنع : باب الرهن والوديعة ص ١٢٩ س ٦ فان اختلف رجلان في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف درهم وقال الآخر بماءة ، فإنه يسأل صاحب الألف ، البينة إلخ.
(٢) المهذب : ج ٢ كتاب الرهن ص ٧٣ س ١٥ قال : وان اتفقا على الرهن واختلفا في مقدار الحق الذي رهناه إلخ.
(٣) الكافي : الرهن ، ص ٣٣٥ س ١٠ قال : وإذا ادّعى المرتهن مبلغا من الدين فأقر الراهن ببعضه إلخ.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان حكم الرهن ص ٢٦٦ س ١٠ قال : وان اختلف المتراهنان لم يخل من أربعة أوجه : اما اختلفا في مقدار ما على الرهن الى أن قال : كان القول قول الراهن مع يمينه إلخ.
(٥) السرائر : باب الرهون ص ٢٥٩ س ٣١ قال : وإذا اختلفا في مبلغ الدين أخذ ما أقرّ به الراهن وحلف على ما أنكره إلخ.
(٦) المختلف : في الرهن ص ١٣٩ س ١٢ قال : وقال ابن الجنيد : المرتهن يصدّق في دعواه حتى يحيط بالثمن الى أن قال : وله أن يستحلف الراهن على ما يقوله.
(٧) التهذيب : ج ٧ (١٥) باب الرهون ص ١٧٤ قطعة من حديث ٢٦.