.................................................................................................
______________________________________________________
معروف وحق فهو جائز (١) وفي معناها كثير ، كرواية ابن بكير عن أبي عبد الله قال : يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين (٢).
وليست بصريحة في الدلالة على البلوغ ، ولا يعرف في الأصحاب مصرّحا بكون ذلك بلوغا ، لجواز ارادة رفع الحجر في أمور خاصة وان لم يكن بالغا.
وهو مذهب الشيخين في النهاية (٣) والمقنعة (٤) والفقيه في الرسالة (٥) والقاضي (٦) وابن حمزة (٧).
وذلك في مواضع :
(أ) العتق فينفذ مع بلوغها.
(ب) الوقف في وجوه البرّ.
(ج) الوصية في المعروف.
(د) إمضاء إقراره بمثل ذلك.
__________________
(١) الفروع : ج ٧ ، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز وما لا يجوز ص ٢٨ الحديث ١.
(٢) التهذيب : ج ٨ (٣) باب أحكام الطلاق ، ص ٧٥ الحديث ١٧٣.
(٣) النهاية : باب شرائط الوصية ص ٦١١ س ٩ قال : فان بلغ عشر سنين ولم يكن قد كمل عقله الى أن قال : كانت وصية ماضية في المعروف من وجوه البرّ ، ثمَّ قال : وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين.
(٤) المقنعة : باب وصية الصبي والمحجور عليه ص ١٠١ س ١٢ قال : وإذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف من وجوه البرّ.
(٥) لم أظفر عليه.
(٦) المهذب : ج ٢ ، باب شروط الوصاية ، ص ١١٩ س ٨ قال : فان كان صغيرا الى أن قال : وصدقة الصبي إذا بلغ عشر سنين وهبته وعتقه إذا كان بالمعروف وفي وجوه البر على ما قدّمناه جائز.
(٧) الوسيلة : في بيان أحكام الوصية ص ٣٧٢ س ١٠ قال : وحكم كمال العقل يكون للمراهق الى أن قال : فان وصيته وصدقته وعتقه وهبته بالمعروف ماضية إلخ.