.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : هنا بحثان :
(الأوّل) في الحدّ الذي يعرف به بلوغ الذكر ، وفيه للأصحاب أقوال ثلاثة :
(أ) المشهور خمس عشرة ، وهو في رواية حمزة بن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام متى يجب على الغلام أن يؤخذ منه الحدود التامة؟ قال : إذا خرج عنه اليتم ، قلت : لذلك حدّ؟ قال : إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود. قلت : فالجارية ، قال : إذا زوجت ودخل بها ولها تسع سنين (١).
(ب) من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة ، وهو مذهب أبي علي (٢) وهو في رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك في كم تجري الاحكام على الصبيان؟ قال : في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، قتل : فان لم يحتلم فيها؟ قال : وان لم يحتلم فإنّ الأحكام تجري عليه (٣) وفي معناها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الرابعة عشر ، وجب عليه ما وجب على المحتلم ، احتلم أو لم يحتلم ، كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء الّا أن يكون ضعيفا أو سفيها (٤) وفي طريق اخرى فقال : وما السفيه؟ قال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه ، قال : وما الضعيف؟ قال : الأبله (٥) وفي رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه تجوز وصيته في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حدّ
__________________
(١) الفروع : ج ٧ ، كتاب الحدود ص ١٩٧ باب حد الغلام والجارية ، الحديث ١.
(٢) المختلف : في الحجر ، ص ١٤٥ س ١٤ قال : وقال ابن الجنيد : اربع عشر سنة.
(٣) التهذيب : ج ٦ (٩٢) باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ص ٣١٠ الحديث ٦٣.
(٤) الفروع : ج ٧ ، باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ ما لهم. ص ٦٩ الحديث ٧.
(٥) التهذيب : ج ٩ (٨) باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ص ١٨٢ قطعة من حديث ٦.