.................................................................................................
______________________________________________________
وأبو على (١) وظاهر الخلاف (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤).
وقال الشيخان في النهاية والمقنعة : أنّها من الأصل (٥) (٦) وبه قال القاضي (٧) وابن إدريس (٨).
والروايات بالأوّل (٩)
احتج الآخرون : بأنّه مالك تصرف في ماله ، فيكون ماضيا لقوله عليه السّلام :
الناس مسلّطون على أموالهم (١٠).
__________________
(١) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٦ س ٢١ قال : وللشيخ قول آخر في المبسوط انها من الثلث ، وهو قول الصدوق وابن الجنيد وهو المعتمد.
(٢) الخلاف : كتاب الوصايا ، مسألة ١٢ قال : وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة ، فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما انّه يصح والأخرى لا يصح الى أن قال : دليلنا على الاولى الأخبار المروية إلخ.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) تقدم آنفا ما اختاره.
(٥) النهاية : كتاب الوصايا ، باب الإقرار في المرض والهبة فيه ص ٦٢٠ س ١٥ قال : والهبة في حال المرض صحيحة إذا قبضها الى أن قال : والبيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة إلخ.
(٦) المقنعة : باب الوصية والهبة ص ١٠١ س ٣٣ قال : وإذا وهب في مرضه أو تصدق جاز ذلك له في جميع ماله إلخ.
(٧) المهذب : ج ١ في منجزات المريض ، ص ٤٢٠ س ١٨ قال : وإذا وهب المريض في حال مرضه شيئا واقبضه كانت الهبة صحيحة ولم يكن للوارث الرجوع فيها الى أن قال : وبيعه في حال مرضه صحيح إلخ.
(٨) السرائر : في الوصايا ص ٣٨٦ ص ٣١ قال : وعطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب لا تحسب من الثلث بل من أصل المال.
(٩) لاحظ المختلف : في الوصايا ص ٦٦ س ٢٢ ففيه الأخبار الدالّة على انّها من الثلث.
(١٠) لا حظ عوالي اللئالى : ج ١ ص ٢٢٢ الحديث ٩٩ وص ٤٥٧ الحديث ١٩٨ وج ٢ ص ١٣٨ الحديث ٣٨٣ وج ٣ ص ٢٠٨ الحديث ٤٩.