.................................................................................................
______________________________________________________
علي (١) وابن زهرة (٢) والتقي (٣) والقاضي في الكامل (٤).
والبطلان مذهب الشيخ في الكتابين (٥) والقاضي في المهذب (٦) وبه قال ابن إدريس (٧) واختاره المصنف (٨) والعلامة (٩).
الأول للأصل ، ولعموم قوله تعالى (وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) (١٠) وأشار به إلى حمل البعير ، والأصل عدم تعينه ، ولعموم : الزعيم غارم (١١) احتج الشيخ : بنهيه عليه السّلام عن الضرر (١٢) وضمان المجهول غرر ، لأنّه لا يدري ما عليه من المال ، ولعدم الدليل على صحته (١٣)
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) المختلف : في الضمان ، ص ١٥١ س ٣٥ قال : للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة الى أن قال : وهو قول ابن الجنيد وابن البراج في الكامل. ثمَّ قال : وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا يصح ، وبه قال ابن البراج في المهذب. ثمَّ قال : والمعتمد الأوّل.
(٥) الجوامع الفقهية : الغنية ، فصل في الضمان ، ص ٥٩٥ س ٢٣ قال : وليس من شرط صحته أن يكون المضمون معلوما إلخ.
(٦) الكافي : فصل في الكفالة والحوالة ، ص ٣٤٠ س ٢ قال : وضمان المجهول جائز كالمتعين ، كقول الضامن إلخ.
(٧) الخلاف : كتاب الضمان ، مسألة ١٣ قال : لا يصح ضمان المجهول إلخ. والمبسوط : ج ٢ كتاب الضمان ص ٣٢٦ س ٦ قال : واما الأعيان المضمونة مثل المغصوب الى أن قال : ولأنّها مجهولة ، وقال أيضا في ص ٣٢٨ س ١٢ إذا ضمن البائع للمشتري الى أن قال : لأنه ضمان مجهول ولانّه ضمان ما لم يجب وكلاهما يبطلان.
(٨) السرائر : باب الكفالات والضمانات والحوالات ، ص ١٧٢ س ٤ قال : وفي الموضع الذي يصح ضمانها فلا يصح الّا أن يكون معلومة لأنّ ضمان المجهول على الصحيح من المذهب لا يصح.
(٩) لاحظ عبارة المختصر النافع. ولا يخفى ان الظاهر من المحقق في النافع والعلامة في المختلف هو الصحة ، فعدادهما في القائلين بالبطلان غير واضح ، فتأمّل.
(١٠) يوسف : ٧٢.
(١١) تقدم مرارا.
(١٢) عوالي اللئالى : ج ٢ ص ٢٤٨ الحديث ١٧ ولا حظ ما علق عليه.
(١٣) الاحتجاج والجواب منقولان في المختلف : لا حظ ص ١٥٢ في الضمان س ٣.