ومن خلّى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته ، أو أداء ما عليه. ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدّية. وتبطل الكفالة بموت المكفول.
______________________________________________________
أقول : هذه المسألة إجماعية ، والفرق بين الصورتين تقديم ذكر المال في الثانية وتأخيره في الاولى ، ومستند الحكم رواية أبي العباس عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل يكفل بنفس رجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ، قال : إن جاء به الى الأجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلّا أن يبدأ بالدراهم ، فان بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الّذي أجّله (١).
قال ابن إدريس : ولي في هذه المسألة نظر (٢) ووجه نظره رحمة الله عليه : من حيث أنّ لفظة (أن) مرتبته أن يكون متأخّرا عن الشرط ويجوز تقديمه ولا يتغيّر به حكم عند أهل العربية ، ومن جهة الفقهاء فالكلام المتصل عندهم كالجملة الواحدة لا يتميز أوّله إلّا بآخره.
وضعف هذا النظر ظاهر ، لكونه اجتهادا في مقابل النص.
__________________
(١) التهذيب : ج ٦ (٨٤) باب الكفالات والضمانات ، ص ٢٠٩ الحديث ٥.
(٢) السرائر : باب الكفالات ، ص ١٧٢ س ٣١ قال : ومن ضمن غيره إلى أجل وقال : إن لم أحضره عند حلول الأجل كان عليّ كذا ، إلى أن قال في مقام الفرق بين المسألتين : لأنّه في هذه بدأ بضمان المال أوّلا فقال : عليّ كذا وفي الأولة بدأ بضمان النفس قبل المال فافترق الأمران ، ثمَّ استشهد على ما ادّعاه بروايتين على أبي العباس ، وليس في كلام ابن إدريس جملة «ولي في هذه المسألة نظر» حتى يتفحص عن وجه نظره ثمَّ الجواب عنه ، هذا ، ولكن الجملة المتقدمة موجودة في المختلف : لا حظ الفصل الثامن في الكفالة ص ١٥٧ س ٩ ويحتمل أن تكون الجملة المذكورة من كلام العلامة قدّس الله نفسه الزكيّة كما يتراءى من سائر كتبه ، أو يكون عنده من نسخة السرائر ما كانت فيه هذه الجملة والله أعلم.