كتاب المضاربة
وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه.
ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضّا أو مشتغلا. ولا يلزم فيها اشتراط الأجل. ويقتصر على ما تعين له من التصرف.
ولو أطلق ، تصرف في الاستثمار كيف شاء. ويشترط كون الربح مشتركا.
______________________________________________________
كتاب المضاربة
مقدمة
المضاربة والقراض عبارة عن معنى واحد. وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا يتّجر به على أن ما رزقه الله من ربح كان بينهما على ما يشترطانه.
فالمضاربة لغة أهل العراق ، واشتقاقها من الضرب بالمال في الأرض والتقليب له. وقيل : من ضرب كل واحد منهما بسهم في الربح. والمضارب بكسر الراء العامل ، لأنه الذي يضرب فيه ويقلبه ، وليس للمالك منه اشتقاق.
والقراض لغة أهل الحجاز ، وقيل في اشتقاقه وجهان :
(الأوّل) أنّه من القرض ، وهو القطع ، ومنه قيل : قرض الفأر الثوب ، إذا