.................................................................................................
______________________________________________________
وهو ظاهر التقي (١) وسلار (٢).
احتجوا بأنّ النماء تابع للأصل ، فيكون للمالك ، ولأنّها معاملة فاسدة لجهالة العوض ، فيبطل ، فيكون الربح للمالك ، وعليه اجرة المثل للعامل ، لأنه لم يسلم له شرطه.
والجواب : بمنع فساد هذه المعاملة ، وقد بيّنا صحتها ، والجهالة لا تضرّ بجهالة العمل.
الثانية : على القول بلزوم الشرط ، إنّما يلزم المشروط إذا لم يكن مستغرقا ، وإن استغرق مجموع الربح ، فلا يخلو إمّا أن يكون الشرط للعامل أو للمالك ، فهنا قسمان :
(أ) أن يكون للعامل ، وهو مراد المصنف هنا ، ولم يذكر حكمه ، كأن يقول : قارضتك أو ضاربتك على هذه الألف ولك كلّ ربحها ، فيه قولان :
أحدهما : البطلان للإخلال بشرط القراض ، فيكون فاسدا والربح للمالك وللعامل الأجرة ، لفوات الشرط.
وثانيهما : الصحة ويكون قرضا نظرا إلى المعنى ، وتردّد المصنف (٣).
(ب) أن يكون للمالك ، كان يقول : خذه قراضا والربح لي ، قال في المبسوط والخلاف : كان قراضا فاسدا ولا يكون بضاعة (٤) (٥) لأن لفظة القراض تقتضي
__________________
وسلار وابن البراج إلخ. وفي المهذب : ج ١ كتاب المضاربة ص ٤٦٠ س ٢ قال : وهو أن يدفع إنسان إلى غيره مالا الى أن قال : كان ما بينهما على ما يشترطانه.
(١) الكافي : في ضروب الإجارة ص ٣٤٧ س ١٠ قال : والمضاربة خارجة عن باب الإجارة وإمضاء شرطها أفضل.
(٢) المراسم : ذكر الشركة والمضاربة ص ١٨٢ س ٧ قال : والمضاربة الى أن قال : فله اجرة مثله.
(٣) الشرائع : كتاب المضاربة ، الثالث في الربح قال : فلو قال خذه قراضا والربح لي فسد الى أن قال : وفيه تردّد وكذا التردّد لو قال والربح لك.
(٤) المبسوط : ج ٢ ، كتاب القراض ص ١٨٤ س ٢١ قال : فإن قال : على أنّ الربح كلّه لي ، فهو قراض فاسد أيضا إلخ.
(٥) الخلاف : كتاب القراض ، مسألة ١٢ قال : إذا قال خذ هذا المال قراضا على أن يكون الربح