.................................................................................................
______________________________________________________
عندك عدلان مرضيان أنهما رأياه فصم (١) وهو في رواية منصور المتقدمة.
وكذا لو رؤي شائعا ، لان الاستفاضة تثبت بها الأهلة.
تنبيه
إذا قبلنا الواحد في الهلال كان القبول احتياطا للصوم خاصة ، فلا يثبت بهذه الشهادة غير وجوب الصوم ، كحلول الدين ، ووجوب الزكاة ، والنذر ، وانقضاء العدة ، ومدة التربص في الظهار ، والإيلاء والعنة. ولا يثبت به هلال غير رمضان كشوال وغيره ، لعدم العلة أعني الاحتياط للصوم ، ويفطر لو غم الهلال ليلة الحادي والثلاثين من رؤية الواحد ، لثبوته شرعا ، فالإفطار هاهنا وان كان مستندا إلى شهادة الواحد ، فهو ضمن ، لا أصل.
ويحتمل عدم الإفطار ، لأن القبول في الأول انما كان لمكان الاحتياط والإفطار ينافيه وأيضا المتيقن وجوب الصوم ، فلا يترك المعلوم بقول يفيد الظن.
والأول أقوى ، لأن الحكم الشرعي إذا ثبت مستندا إلى حكم يثبت بمثله شرعا ، اطرد حكمه ونفذ ضمنا فيما لا يثبت بمثله أصل الحكم الثاني كالرضاع فإنه يثبت بشهادة النساء ، ومع تحقق ثبوته بشهادتهن شرعا يفسخ به النكاح ، مع أن فسخ النكاح لا يثبت بشهادة النساء ، وكذا لا يثبت النسب بشهادة النساء ، ويثبت بها الولادة فيثبت النسب بالفراش على وجه التبع للولادة.
__________________
(١) تقدم آنفا.