.................................................................................................
______________________________________________________
المعهود من عادة الشرع في كل الأحكام الا ما شذ.
ولصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه (١).
وهو اختيار السيد (٢) وأبي علي (٣) وابن إدريس (٤) والمصنف (٥) والعلامة (٦).
(ه) قبول الواحد في هلال شهر رمضان دون غيره من الأهلة ، احتياطا للصوم ، وهو مذهب سلار (٧).
واستند الجميع الى الروايات (٨).
هذا مع عدم الرؤية ، أما معها فيجب الصوم وإن انفرد ، أو رد ، خلافا لأبي حنيفة ، لقول الصادق عليه السلام : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ (٤١) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص ١٥٧ الحديث ٨.
(٢) جمل العلم والعمل : كتاب الصوم ، فصل في حقيقة الصوم ص ٨٩ س ١٤ قال : فان شهد عدلان على رؤية الهلال وجب الصوم.
(٣) المختلف : كتاب الصوم ، في أقسام الصوم ص ٦٤ س ١٠ قال : مسألة يثبت هلال شهر رمضان بشاهدين ذكرين عدلين إلى أن قال : وبه قال ابن الجنيد.
(٤) السرائر : كتاب الصوم ، باب علامة شهر رمضان ص ٨٦ س ٢٥ قال : وكذلك إن شهد برؤيته شاهدان عدلان وجب عليك الصوم.
(٥) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣١٠ س ٢٤ قال : والثاني لا يقبل الا شاهدان عدلان ، إلى أن قال بعد أسطر : ومع ورود الصريح من الأخبار في اشتراط شاهدين يكون الاحتمال الذي ذكرناه أرجح.
(٦) تقدم آنفا.
(٧) المراسم : كتاب الصوم ، ذكر : أحكام صوم شهر رمضان ص ٩٦ س ١٢ قال : أو شهد بها في أوله واحد عدل.
(٨) لاحظ التهذيب : ج ٤ (٤١) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص ١٥٥ وأوردها في المختلف كتاب الصوم ص ٦٤.