.................................................................................................
______________________________________________________
بالتصرف من دون إذن شريكه.
(ب) فراغ المقبّل الخارص من المعاملة وقرار نفسه على القدر الذي وقع عليه التقبيل.
(ج) ملك المخروص عليه الزيادة إن حصلت ، وضمانه النقيصة.
تنبيهان
(أ) إنما يجوز التقبيل بعد بلوغ الزرع وصيرورته سنبلا ، لا قبله. وفي الثمرة هل يشترط بلوغها أم يكفي ظهورها؟ الأقرب الأوّل كما ذكره الشيخ في النهاية (١) على ما حكيناه عنه ، ولأنه المعروف عند أهل اللغة كما حكيناه عن الجوهري ، ولأنّه قبل البلوغ أدخل في باب الغرر ، فيكون ممنوعا ، فعلى هذا يجب الزكاة على من بلغ نصيبه نصابا دون الآخر.
(ب) لو تلف بآفة سماوية كتغيير الأهوية وتأخير المياه ، فيسقط عن المتقبّل بما قوطع عليه ، بخلاف ما لو أخذه ظالم ، أو كان تلفه بتفريط الزارع في السقي حتى نزل الماء عنه بعد تمكنه ، فإنه يجب عليه الوفاء بالحصة المضمونة ، وله مطالبة الظالم.
فرع
يشترط كون الحصة مشاعة ، فلو شرط أحدهما قدرا معيّنا لم يصح. ولو شرط إخراج البذر من الحاصل أوّلا والباقي بينهما ، أطلق المصنّف المنع (٢) ونصّ الشيخ في المبسوط (٣) وجماعة من الأصحاب كالقاضي وابن إدريس والعلامة في المختلف على
__________________
(١) النهاية : باب المزارعة والمساقاة ص ٤٤٢ س ٢ قال : ومن زارع أرضا على ثلث أو ربع وبلغت الغلة الى أن قال : ثمرة كانت أو غيرها.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) الظاهر ان المبسوط غلط ، والصحيح «النهاية» لاحظ المختلف : في المزارعة ص ١١ س ٢٥ قال :