.................................................................................................
______________________________________________________
داخل في المزابنة والمحاقلة ، وكلاهما باطلان. وان كان ذلك صلحا لا بيعا ، فان كان ذلك بغلة أو ثمرة في ذمة الأكار الذي هو المزارع ، فإنه لازم له سواء هلكت الغلة بالآفات السماوية أو الأرضية. وإن كان ذلك الصلح بغلة من تلك الأرض ، فهو صلح باطل ، لدخوله في باب الغرر ، لأنّه غير مضمون (١) والأصحاب على موافقة الشيخ ، والمستند صحيحة محمّد وعبيد الله الحلبيين عن الصادق عليه السّلام (٢) ومثلها ما تقدم في صحيحة يعقوب بن شعيب (٣) وقال فخر المحققين طاب ثراه : الخرص لا يملك ولا يضمن (٤) فكأنه نظر الى ما قاله ابن إدريس ، والى ما ورد من الروايات وفتاوى الأصحاب فلم يبطله رأسا ولم يقل بلزومه ، وفائدته عنده اباحة التصرف ، فلو زاد كان للمالك ان يرجع بالزيادة ، وإن نقص لم يكن على الزارع أن يدفع أكثر من حصّته الأصليّة ، ولا يجب عليه ما اقتضاه الخرص من القدر المعيّن.
والأقرب اللزوم ، لأنّه نوع صلح ، فهو عقد ، فيجب الوفاء به ، وروى محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يمضى ما خرص عليه في النخل؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت ان كان أفضل ممّا خرص عليه الخارص ، أيجزيه ذلك؟ قال : نعم (٥).
وفيه فوائد
(أ) استقلال من خرص عليه ، سواء كان شريكا بالابتياع أو المزارعة ،
__________________
(١) السرائر : باب المزارعة ص ٢٦٧ س ٢٣ قال : والذي ينبغي تحصيله إلخ.
(٢) التهذيب : ج ٧ (١٩) باب المزارعة ص ١٩٣ الحديث ١.
(٣) تقدم آنفا.
(٤) الإيضاح : ج ٢ ، في أحكام المزارعة ص ٢٨٩ س ١٦ قال : بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : والأصح انه إباحة فلا يحتاج الى عقد جديد ، أو إباحة جديدة إلخ.
(٥) التهذيب : ج ٧ (١٩) باب المزارعة ، ص ٢٠٥ الحديث ٥١.