.................................................................................................
______________________________________________________
بعضه ولا يفسد جميعه كانت المعاملة فاسدة (١) قال العلامة : والوجه عندي الصحة (٢).
(ج) قال : ولو كان ترك اشتراط التلقيح عليه واشترط ما عداه ، لما جاز ، لأنّ تركه مضرة ، وقد بقي بعض العمل على صاحب النخل ، وهكذا كل عمل لا يصلح النخل الّا به ولم يشترطه على العامل (٣) قال العلامة : والوجه الجواز لما بيّنا من جواز اشتراط بعض العمل على المالك (٤).
(د) وقال : لو رهن نخلا فلما قبضه المرتهن قال له الراهن : اسقه واحفظه ولقّحه ، فما خرج فهو بيننا نصفان ، ففعل ذلك ، كان الخارج لصاحب النخل والمعاملة فاسدة ، وكان للمرتهن اجرة مثله في التلقيح والسقي دون الحفظ ، لأنّ ذلك يلزمه في حق كونه مرتهنا ، والجواز كما لو عامل غيره بإذن المرتهن (٥) وهو اختيار العلامة (٦).
(ه) قال الشيخ : إذا ساقاه بالنصف على ان يعمل معه ربّ المال ، فالمساقاة باطلة ، لأنّ موضوع المساقاة على أنّ من ربّ المال المال ، ومن العامل العمل ، كالقراض ،
__________________
(١) المهذب : ج ٢ كتاب المساقاة ص ٢٤ س ١٢ قال : فان كان إذا سقي إلخ.
(٢) المختلف : في المساقاة ص ١٥ س ١٩ قال بعد نقل قول القاضي : والوجه عندي الصحة على ما تقدم.
(٣) المهذب : ج ٢ كتاب المساقاة ص ٢٤ س ١٤ قال : ولو كان ترك اشتراط التلقيح عليه إلخ.
(٤) المختلف : في المساقاة ص ١٥ س ٢٠ قال بعد نقل قول القاضي : والوجه الجواز إلخ.
(٥) المهذب : ج ٢ كتاب المساقاة ص ٢٥ س ١١ قال : وإذا رهن إنسان عند غيره أرضا ونخلا بدين له عليه إلخ.
(٦) المختلف : في المساقاة ص ١٥ س ٢٤ قال : والحق صحة هذه المعاملة كما لو عامل غيره بإذن المرتهن.