.................................................................................................
______________________________________________________
الثالثة : تصح المساقاة قبل ظهور الثمرة قطعا ، وهل تصح بعد ظهورها؟ قيل : لا ، وهو ضعيف على إطلاقه ، والمشهور الجواز إذا بقي للعامل ما فيه مستزاد للثمرة وصلاحها.
تنبيه
ولا يشترط كون الزيادة بالسقي ، بل أعم ، وان انتفى السقي بالكلية.
فإن قيل : المساقاة مفاعلة من السقي ، فلا بد من تحقيقه.
قلنا : قد يكون النخل مستغنيا عن السقي ولا يحتاج اليه ، فيلزم من اشتراطه بطلان المساقاة على مثل ذلك ، فيفوت المصلحة الناشئة من المشروعية ، والإذن في المساقاة عام ، وانما اشتق له المساقاة ، لأنّه الغالب في احتياج المعاملين اليه ، خصوصا أهل الحجاز لأنهم يسقون الماء من الآبار ، ولنوضح ذلك في مسائل :
(أ) قال القاضي : إذا دفع إنسان إلى غيره نخلا معاملة على أن يلقّجه فما خرج كان بينهما نصفين ، ولم يشترط صاحب الأرض على العامل من العمل أو الحفظ شيئا غير ذلك ، نظر فإن كان النخل يحتاج إلى السقي والحفظ ، كانت المعاملة فاسدة ، فإن لقّحه العامل كان له اجرة مثله وقيمة ما لقّحه به ، وإن كان لا يحتاج الى حفظ ولا سقي ولا عمل غير التلقيح كانت المعاملة جائزة (١) ولم يفرّق العلامة بين الأمرين وأجاز المساقاة مطلقا واكتفى بالتلقيح (٢).
(ب) قال القاضي : فإن كان إذا سقي كان أجود للثمرة ، إلّا أنّ تركه ليس يضرّه كانت المعاملة أيضا جائزة ، وإن كان ترك السقي يضرّه وينقصه ويفسد
__________________
(١) المهذب : ج ١ كتاب المساقاة ص ٢٤ س ٧ قال : وإذا دفع إنسان إلى غيره إلخ.
(٢) المختلف : في المساقاة ص ١٥ س ١٦ قال بعد نقل قول القاضي : والوجه التسوية بين الأمرين عملا بالشرط.