.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : هنا مسائل :
الأولى : محل المساقاة كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه كالنخل والكرم ، ولا يجوز على ما ليس له أصل كالفجل والجزر. وهل يجوز على ما بقي له أصل ينتفع به مرّة بعد اخرى ، لكنه ضعيف لا ثبات له كالكراث والهند باء وسائر ما يجزّ كالنعناع والسلق؟ قال في الخلاف : نعم (١) والأكثرون على المنع ، لأنّها معاملة ، فيقتصر منها على موضع الإجماع.
والورق في الحناء والتوت في معنى الثمرة ، ومنع في المبسوط من المساقاة على التوت الذكر (٢) ولا يجوز على الباذنجان وان بقي أصله في الأرض لضعفه ، فالحق بالزرع.
الثانية : تعتبر فيها الأجل المعين الّذي يحصل فيه الثمرة قطعا ، فلو لم يعين أجلا ، أو علم قصور المعين عن حصول الثمرة فيه كانت المعاملة باطلة ، وتثبت اجرة المثل. وقال ابن الجنيد : ولا بأس بمساقاة النخل وما شاكله سنة أو أكثر من ذلك إذا حضرت المدة أو لم يحضر (٣) ، وهو متروك واحتج بصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة ، فيقول : إسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما خرج قال : لا بأس (٤) وأجيب بأنّ نفي البأس لا يستلزم اللزوم.
__________________
(١) الخلاف : كتاب المساقاة مسألة ٣ قال : وزاد أبو يوسف فقال : تجوز المساقاة على البقل الذي يجزّ جزّة بعد جزّة وكذلك نقول.
(٢) المبسوط : ج ٣ كتاب المساقاة ص ٢٠٧ س ١٠ قال : وكلّ ما لا ثمرة له من الشجر كالتوت الذكر والخلاف فلا يجوز مساقاته.
(٣) المختلف : في المساقاة ص ١٤ س ٢٨ قال : وقال ابن الجنيد : ولا بأس بمساقاة النخل وما شاكله سنة وأكثر إلخ.
(٤) الفروع : ج ٥ ، كتاب المعيشة ، باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما ص ٢٦٨ قطعة من حديث ٢.