.................................................................................................
______________________________________________________
العلامة في التذكرة : ولا اعتبار بالعدد خلافا لقوم من الحشوية ذهبوا الى انه معتبر ، وان شهور السنة قسمان ، تام وناقص ، رمضان تام لا ينقص وشعبان ناقص لا يتم (١) وبمثله قال المصنف في المعتبر (٢).
ولو غمت شهور السنة أجمع؟ قال المصنف في الشرائع : عد كل شهر منها ثلاثين (٣).
وقال العلامة في المعتمد : حكم بالعدد (٤) وفي الإرشاد : فالأولى العمل بالعدد (٥) وفي القواعد : فالأقرب العمل بالعدد (٦).
وليس المراد به العدد الذي أبطلناه ، بل يحتمل أمرين :
أحدهما : مختار المصنف ، وهو اعتبار التمامية في الجميع لأن الأصل أن الشهر جملة من الزمان محفوفة بهلالين ، أو ثلاثون يوما.
__________________
(١) التذكرة : ج ١ ، كتاب الصوم ص ٢٧١ س ٢٠ قال : مسألة ، لا اعتبار بالعدد خلافا القوم من الحشوية. إلخ.
(٢) المعتبر : كتاب الصوم ، فيما يثبت به شهر رمضان ، ص ٣١١ س ٧ قال : ولا بالعدد فان قوما من الحشوية. إلخ.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الصوم ، القول في شهر رمضان والكلام في علامته وشروطه وأحكامه قال : ولو غمت شهور السنة عد. إلخ.
(٤) لم أظفر عليه قال في الذريعة : ج ٢١ ص ٢١٣ تحت رقم (٤٦٦٧) المعتمد في الفقه للعلامة ـ الى أن قال : ـ أقول : لقد أكثر النقل عن كتاب المعتمد في الفقه ، للعلامة ، الشيخ أبو العباس احمد بن فهد الحلي في المهذب البارع.
(٥) مجمع الفائدة : ج ٥ كتاب الصوم ، طريق ثبوت الهلال ص ٢٩٥ نقل عن الإرشاد ما لفظه : ولو غمت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد.
(٦) القواعد : كتاب الصوم ص ٦٩ المطلب الثاني في شهر رمضان ، قال : ولو غمت الشهور فالأقرب. إلخ.