.................................................................................................
______________________________________________________
الاولى : لا اعتبار بالجدول ، وهو مأخوذ من الحساب النجومي وضبط سير القمر واجتماعه بالشمس ، ولا يجوز التعويل عليه شرعا لقوله تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ) (١).
ولان قول المنجم لو كان طريقا الى علم الهلال ، لوجب ان يبينه عليه السلام للناس ، لأنهم في محل الحاجة إليه ، ولم يجز له حصر الدلالة في الرؤية.
والشهادة.
وحكي عن قوم من العامة انهم قالوا : يجتهدون في ذلك ويرجعون الى المنجمين (٢).
وهو مردود بما قلناه ، وبروايات كثيرة في معناه (٣).
ولأنه عليه السلام شدد في النهي عن سماع كلام المنجم ، فقال : من صدق كاهنا أو منجما فقد كفر بما انزل على محمد (٤).
الثانية : لا اعتبار بالعدد ، والمراد به نقيصة شعبان وتمامية رمضان. قال
__________________
فالوجه الإفطار ، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ، والآخر لا يفطرون وهو قول محمد بن الحسن ، لنا ان الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثبت الإفطار باستكمال الثلاثين. وقال في ص ٥٨٨ بعد نقل قول سلار في قبول شهادة الواحد : وهو أحد قولي الشافعي إلى أن قال : وذهب المفيد والسيد المرتضى انه لا يقبل الا بشاهدين عدلين صحوا وغيما وهو القول الآخر للشافعي.
(١) البقرة : ١٨٩.
(٢) التذكرة : ج ١ كتاب الصوم ص ٢٧١ س ١٤ قال : وحكي عن قوم من العامة. إلخ.
(٣) لا حظ الوسائل ج ٧ كتاب الصوم ، الباب ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان. وج ٨ كتاب الحج ، الباب ١٤ من أبواب آداب السفر. وج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢٤ من أبواب ما يكتسب به.
(٤) الوسائل : ج ٧ كتاب الصوم ، الباب ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ٢ نقلا عن المعتبر.