أما شروطه فقسمان :
(الأول) شرائط الوجوب ، وهي ستة : البلوغ ، وكمال العقل ، فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون ، أو المغمي عليه لم يجب على أحدهم الصوم ، الا ما أدرك فجره كاملا ، والصحة من المرض ، والإقامة أو حكمها ، ولو زال السبب قبل الزوال ، ولم يتناول ، أمسك واجبا وأجزأه ، ولو كان بعد الزوال أو قبله وقد تناول أمسك ندبا ، وعليه القضاء ، والخلو من الحيض والنفاس.
(الثاني) شرائط القضاء ، وهي ثلاثة : البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام ، فلا يقضى ما فاته الصغر ، أو جنون ، أو إغماء ، أو كفر ، والمرتد يقضي ما فاته ، وكذا كل تارك عدا الأربعة ، عامدا أو ناسيا.
______________________________________________________
(ج) انه لليلة الماضية ان كان للصوم دون الفطر احتياطا للصوم وهو اختيار العلامة في المختلف (١) وما أشبهه بقول سلار ، ويتأتى فيه الفروع المتقدمة التي فرعناها على قول سلار.
فلو رؤي في أول رمضان قبل الزوال ولم ير ليلة احدى وثلاثين هلال شوال وجب صومه إن أمكن هذا الفرض ، أو حصلت علة ، لأن الاحتياط للصوم متعين ، فلا يجوز الاقدام على الإفطار بناء على الروايات المفيدة للظن ، المعارضة بمثلها.
فروع
(أ) لو رأى اثنان هلال شوال ولم يشهد عند الحاكم ، جاز لمن سمع شهادتهما
__________________
(١) المختلف : كتاب الصوم ص ٦٥ س ١٥ قال : والأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر.