.................................................................................................
______________________________________________________
الفطر مع معرفته بعدالتهما ، وكذا يصوم لو شهدا برمضان ، لقوله عليه السلام ، إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا (١).
وفي رواية منصور فاذا شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه ، فاقضه (٢).
(ب) لو شهد العدلان عند الحاكم فرد شهادتهما لجهله بعدالتهما ، جاز لهما وللعالم بعدالتهما الفطر والصوم.
(ج) لو صاموا بشهادة العدلين ورؤي الهلال بعد ثلاثين فلا بحث ، وان لم ير ليلة احدى وثلاثين أفطروا ، وان كانت مصحية ، قال العلامة : فكذلك عند عامة العلماء ، لأن العدلين لو شهدا ابتداء على هلال شوال لقبلنا شهادتهما وأفطرنا فلئن مفطر على ما أثبتناه بقولهما أولا أولى ، وقال مالك : لا يفطرون ، لأنا إنما نتبع قولهما بناء على الظن ، وقد بينا خلافه.
وهو قوي ويتفرع على هذا القول : ما لو شهدا على هلال شوال ، ثمَّ لم ير الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية وجب قضاء أول يوم أفطرنا منه ، لظهور كونه من رمضان ، ولا كفارة للشبهة (٣).
__________________
(١) لم أعثر على رواية بهذه العبارة ولكن مضمونه يوجد في عدة روايات لا حظ التهذيب ج ٤ ص ١٥٧ الحديث ٨ و ١٠ و ٤٠ و ٧٠ و ٧١.
(٢) التهذيب : ج ٤ كتاب الصوم (٤١) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص ١٥٧ الحديث ٨.
(٣) من قوله : (ج) لو صاموا بشهادة العدلين الى هنا باستثناء جملة (وهو قوي) من كلام التذكرة ، لا حظ : ج ١ كتاب الصوم ص ٢٧٠ س ٣٩.