.................................................................................................
______________________________________________________
وأجيب بجواز تخصيص العموم بأخبار الآحاد ، ورواية سماعة ضعيفة السند ، وهي مع ذلك مقطوعة ، وعلى تقدير تسليمها تقبل التأويل ، فلا حجة فيها اذن ، والأصل يصار عنه للدليل ، وقد تقدم.
تذنيب
اختلف في تقدير الفدية ، فالشيخ في النهاية مدان مع القدرة ومد مع العجز (١) وهو اختيار القاضي (٢) وابن حمزة (٣).
والصدوقان مد مع الاختيار (٤) وهو مذهب أبي علي (٥) والمصنف (٦) والعلامة (٧) وبه روايات شهيرة (٨) والأصل براءة الذمة.
فرع
لو كان العذر غير المرض كالسفرة الطويلة يمتد الى الرمضان الثاني ، تعين
__________________
الأول وليس عليه كفارة إلى أن قال بعد أسطر : والذي أعتقده وافتي به سقوط الكفارة عمن أوجبها عليه لأن الأصل براءة الذمة من العبادات والتكاليف وإخراج الأموال إلا بالدليل.
(١) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص ١٥٨ س ٣.
(٢) المهذب : ج ١ كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ص ١٩٥ س ١٣.
(٣) الوسيلة : كتاب الصوم ، فصل في بيان أحكام المريض والعاجز عن الصيام ص ٦٨٥ س ١٧ قال : وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام ان قدر عليه وبمد ان لم يقدر.
(٤ و ٥ و ٧) المختلف كتاب الصوم ص ٧٠ س ١٧ قال : مسألة وفي تقدير الفدية قولان إلى أن قال : وقال ابنا بابويه : يتصدق عن كل يوم بمد ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وهو المعتمد.
(٦) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣١٤ س ٦ قال : وكفر عن كل يوم من الفائت بمد.
(٨) تقدم بعض ما يدل عليه عن التهذيب ج ٤ (٦٠) باب من أسلم في شهر رمضان. ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا ص ٢٥٠ الحديث ١٧ و ١٨.