.................................................................................................
______________________________________________________
وهو مذهب أبي علي (١) والشيخ في النهاية (٢) والصدوقين في الرسالة (٣) والمقنع (٤) والقاضي (٥) وابن حمزة (٦).
والثاني : القضاء دائما من غير تصدق لعموم قوله تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (٧) فلم يجعل بدل الصوم الا الصوم ، ولأصالة بقائه في ذمة المكلف ، ولرواية سماعة (٨).
وهو مذهب الحسن (٩) والتقى (١٠) وابن إدريس (١١).
__________________
(١) المختلف : كتاب الصوم ص ٦٩ س ٢٨ قال : مسألة المريض إذا مرض في شهر رمضان واستمر به المرض الى الرمضان الثاني ولم يبرأ فيما بينهما. إلى أن قال : وممن قال بسقوط القضاء ابن الجنيد وعلي بن بابويه وابن حمزة.
(٢) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص ١٥٨ س ١ قال : فان فات المريض. إلخ.
(٣) تقدم نقله عن المختلف.
(٤) المقنع : أبواب الصوم (١٠) باب قضاء شهر رمضان ص ٦٤ س ٢ قال : وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان إلى أن قال : وليس عليه القضاء.
(٥) المهذب : ج ١ كتاب الصيام ، باب المريض والعاجز عن الصيام ص ١٩٥ س ١٢ قال : وإذا فاته صوم شهر رمضان وبعده لمرض كان به واستمر مرضه إلى شهر رمضان آخر ولم يصح بينهما كان عليه أن يصوم الحاضرة إلى أن قال : لم يلزمه قضاء ولا غيره.
(٦) تقدم نقله عن المختلف.
(٧) البقرة : ١٨٤.
(٨) التهذيب : ج ٤ كتاب الصوم (٦٠) باب من أسلم في شهر رمضان. ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا ص ٢٥١ الحديث ٢١.
(٩) المختلف : كتاب الصوم ص ٦٩ س ٣٢ قال : وقال ابن عقيل : الى أن قال : وقضى من بعده الفائت ولا صدقة عليه.
(١٠) الكافي : الصوم ، فصل في صوم القضاء والكفارة ص ١٨٤ قال : وان دخل الشهر الثاني وعليه شيء من فائت الأول لم يتمكن من قضائه ما بين الشهرين فليصم الحاضر ، فاذا أكمله قضى الفائت.
(١١) السرائر : كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض ص ٩٠ س ٢٠ قال : صام الثاني وقضى