.................................................................................................
______________________________________________________
المختلف (١) على الأول ، وبه قال القاضي (٢) وابن إدريس على الثاني ، قال : لأن الإجماع منعقد على أن الوالد يحمل ولده ما فرط فيه من الصيام ، وليس دليلا على ثبوت الحكم في غيره (٣).
احتج الأولون بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شهر شوال فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : هل برأت من مرضها؟ قلت : لا ماتت فيه قال : لا يقضى عنها ، فان الله لم يجعله عليها ، قلت : فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ، قال : وكيف تقضي عنها شيئا لم يجعل الله عليها!؟ فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم (٤).
والاستدلال من وجوه :
(أ) سؤاله عليه السلام (هل برأت؟ قال : لا) فأجاب بسقوط القضاء ، ولو لا ان البرء موجب للقضاء لم يكن للسؤال معنى.
(ب) تعليله عليه السلام عدم القضاء بعدم إيجابه عليها ، فيكون عدم الإيجاب علة سقوط القضاء وعدم العلة يوجب عدم المعلول ، فيكون الإيجاب علة لثبوت القضاء.
__________________
(١) المختلف : كتاب الصوم ص ٧٣ س ٢١ قال : مسألة قال الشيخ رحمه الله في النهاية : والمرأة أيضا حكمها ما ذكرناه الى أن قال : والأقرب الأول ، أي قول الشيخ.
(٢) المهذب : كتاب الصيام ، باب حكم المسافر في الصوم ص ١٩٤ س ٢٢ قال : ولا فرق في هذا بين أن يكون من فاته ذلك رجلا أو امرأة ، وقال أيضا في ص ١٩٦ س ٥ والمريض إذا مات الى ان قال : ولا فرق فيما ذكرناه بين ان يكون المريض رجلا أو امرأة.
(٣) السرائر : كتاب الصوم ، باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص ٩١ س ٨ قال : والصحيح من المذهب والأقوال ان إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال يحتاج الى دليل وانما إجماعنا منعقد إلخ.
(٤) التهذيب : ج ٤ (٦٠) باب من أسلم في شهر رمضان. ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا ص ٢٤٨ الحديث ١١.