وأما بقية أقسام الصوم فستأتي في أماكنها إن شاء الله.
والندب من الصوم ، منه ما لا يختص وقتا ، فان الصوم جنة من النار ، ومنه ما يختص وقتا.
والمؤكد منه أربعة عشرة ، صوم أول خميس من الشهر ، وأول أربعاء من العشر الثاني ، وآخر خميس من العشر الأخير ، ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف الى الشتاء ، ولو عجز تصدق عن كل يوم بمد ، وصوم أيام البيض ، ويوم الغدير ، ومولد النبي عليه الصلاة والسلام ، ومبعثه ، ودحو الأرض ، ويوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء مع تحقق الهلال. وصوم عاشوراء حزنا ، ويوم المباهلة ، وكل خميس وجمعة ، وأول
______________________________________________________
وبمضمونها قال الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) والصدوق (٣) وأبو على (٤) واختاره العلامة (٥) ومال إليه المصنف في المعتبر (٦). واختار في النافع مذهب ابن
__________________
(١) النهاية : باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد والنسيان ص ١٦٥ س ١٣ قال : ومن أجنب في أول شهر رمضان ونسي أن يغتسل وصام الشهر كله وصلى وجب عليه الاغتسال وقضاء الصوم والصلاة
(٢) المبسوط : ج ١ ، كتاب الصوم فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص ٢٨٨ س ٤ قال : ومن أجنب في أول الشهر إلخ.
(٣) الفقيه : ج ٢ (٣٣) باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا ص ٧٤ الحديث ١٤. رواه مرسلا وقال المختلف كتاب الصوم ص ٦٣ س ١٩ ما لفظه «ورواه الصدوق ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه وبه قال أبو علي ابن الجنيد الى أن قال بعد نقل قول ابن إدريس ، والمعتمد الأول».
(٤) تقدم آنفا نقلهما عن المختلف.
(٥) تقدم آنفا نقلهما عن المختلف.
(٦) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣١٦ س ١٠ قال : مسألة من ترك الاغتسال من الجنابة في شهر رمضان حتى خرج الشهر إلخ.