.................................................................................................
______________________________________________________
جعفر عليه السّلام عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : تغلظ عليه الدّية وعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، أو إطعام ، قلت : فيدخل فيهما العيد وأيام التشريق ، قال : يصوم فإنه حقّ لزمه (١).
وأجيب بأنّ هذا خبر شاذ نادر لا يصلح مخصصا للإجماع ، مع قصوره عن افادة المطلوب ، إذ ليس فيه تصريح بصوم العيد ، بل بالأشهر الحرم ، وأيّام التشريق يجوز صومها في غير منى. والمشهور تحريم هذه الأيام المذكورة مطلقا ، أي سواء كان عن كفارة أو لا ، وعليه تظاهرت الروايات.
واعلم أنّ ما اختاره المصنف من التقييد بكونه في منى ، هو صريح رواية معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام (٢) وذكره الشيخان (٣) وأبو علي (٤) وبعض أصحابنا قال : بتحريم أيّام التشريق ، ومراده التقييد المذكور ، وكذا ما ورد من الروايات مطلقا ، يحمل على التقييد للجمع (٥).
__________________
قال : ولا أن يصوم أيام العيدين ولا أيام التشريق إذا كان بـ (منى) الى أن قال : إلّا أن يكون الذي وجب عليه الصيام القاتل في أشهر الحرم فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم وان دخل فيها صيام يوم العيد وأيام التشريق.
(١) الكافي : ج ٤ كتاب الصيام ، باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين. ص ١٣٩ الحديث ٨ وفيه : قلت : فإنه يدخل في هذا شيء ، فقال : ما هو؟ قلت : يوم العيد ، وليس فيها كلمة (أو إطعام).
(٢) الفقيه : ج ٢ (٥٨) باب النوادر ص ١١١ الحديث ٧ ومتن الحديث هكذا «وروي عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صيام أيام التشريق قال : انما نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن صيامها بمنى فاما بغيرها فلا بأس».
(٣) المختلف : كتاب الصوم ص ٦٨ قال : مسألة صيام أيام التشريق حرام لمن كان بمنى ذكره الشيخان وابن الجنيد وجماعة من علمائنا.
(٤) المختلف : كتاب الصوم ص ٦٨ قال : مسألة صيام أيام التشريق حرام لمن كان بمنى ذكره الشيخان وابن الجنيد وجماعة من علمائنا.
(٥) لا حظ الوسائل : ج ٧ كتاب الصوم ، الباب ١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه والباب ٢ من تلك الأبواب في الاخبار المطلقة والمقيدة.