.................................................................................................
______________________________________________________
السيد (١) وسلار (٢) وابن إدريس (٣) وقال التقي : باستحباب الصدقة إذا عجزا (٤) وقال الشيخ في التهذيب ، لما ذكر قول المفيد بالتفصيل المذكور : لم أحد به حديثا مفصّلا ، والأحاديث كلها على انّه متى عجزا كفّرا. ولعلّه نظر الى سقوط التكليف مع تحقق العجز عن الصيام ، وليس بمتوجه ، إذ ليس وجوب الصدقة على حدّ وجوب الصيام ، بل جاز الانتقال من فرض الصوم الى التكليف بالصدقة كما في خصال الكفارة (٥).
واختار العلامة في المختلف قول المفيد (٦) لقوله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) (٧) دلّ بمفهومه على سقوطه مع العجز.
وهو ضعيف.
واحتج أيضا بأصالة البراءة ، وهو معارض بالاحتياط. وأجاب عن الروايات
__________________
(١) جمل العلم والعمل : كتاب الصوم ، فصل في حكم المسافر والمريض ص ٩٢ س ١٢ قال : ومن بلغ من الهرم الى حدّ إلخ.
(٢) المراسم : كتاب الصوم ، احكام الإفطار في الصوم الواجب ص ٩٧ س ١٠ قال : فالمضطر الى أن قال : وهو الشيخ الهرم الذي يطيق الصوم بمشقة عظيمة إلخ.
(٣) السرائر : كتاب الصوم ، باب حكم المسافر والمريض ص ٩١ س ٢١ قال : والعاجز عن الصيام على ثلاثة أضرب ، الأوّل لا يجب عليه قضاء ولا كفارة وهو الشيخ الهرم والشيخة الى أن قال : والثاني يكفّر ولا قضاء عليه إلخ.
(٤) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٢ س ١ قال : فان عجز عن الصوم لكبر سقط عنه فرض الصوم وهو مندوب إلى إطعام مسكين عن كل يوم.
(٥) التهذيب : ج ٤ (٥٨) باب العاجز عن الصيام ص ٢٣٧ قال : قال الشيخ رحمه الله : والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، الى أن قال : هذا الذي فصّل به بين من يطيق الصيام بمشقة وبين من لا يطيقه أصلا فلم أجد به حديثا مفصّلا إلخ ثمَّ نقل المصنف قدّس سرّه كلام الشيخ مع تغيير في بعض العبارات فلاحظ
(٦) المختلف : كتاب الصوم ص ٧٤ س ٣٨ قال بعد نقل الأقوال : والوجه قول المفيد رحمه الله.
(٧) البقرة : ١٨٤.