.................................................................................................
______________________________________________________
الفقيه قدّس الله روحه (١).
(ه) انه الأربعة المحكية في الكتاب لا غير وهو مذهب الشيخ (٢) وعلم الهدى (٣) والصدوق في من لا يحضره الفقيه (٤) والقاضي (٥) وابن حمزة (٦) والتقي (٧) وسلار (٨) وابن إدريس (٩) واختاره العلامة (١٠).
واحتج كل فريق على ما ذهب اليه بعموم رواية أو منطوقها.
واحتج الشيخ بأنه أحوط ، للاتفاق عليه ، ولأنه أشهر بين الأصحاب ، ولصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال : لا يعتكف
__________________
(١) المختلف : الفصل السابع في الاعتكاف ص ٨١ س ٤ قال : وقال علي بن بابويه : لا يجوز الاعتكاف إلى قوله ومسجد المدائن.
(٢) النهاية : باب الاعتكاف ص ١٧١ س ١ قال : والمواضع التي يجوز فيها الاعتكاف الى أن قال : وهي أربعة مساجد.
(٣) جمل العلم والعمل : كتاب الاعتكاف ص ٩٩ س ٤ قال : ولا يجوز الاعتكاف الى أن قال : وهي أربعة مساجد.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ باب الاعتكاف ص ١٢٠ الحديث ٤ ففيه المساجد الأربعة.
(٥) المهذب : ج ١ باب الاعتكاف وصيامه ص ٢٠٤ س ٤ قال : ويعتكف في أحد أربعة مساجد.
(٦) الوسيلة : كتاب الاعتكاف ص ٦٨٥ س ٢٨ قال : والرابع كل مسجد قد صلّى الله عليه وآله الى أن قال : وهي أربعة مساجد.
(٧) الكافي : الصوم ، فصل في صوم الاعتكاف ص ١٨٦ س ١١ قال : والمكان مكة ومسجد النبيّ صلّى الله عليه وآله الى أن قال : دون سائر الأمكنة.
(٨) المراسم : ذكر الاعتكاف ص ٩٩ س ٧ قال : وأما الموضع المخصوص فهو أحد أربعة مواضع إلخ.
(٩) السرائر : كتاب الاعتكاف ص ٩٧ س ٩ قال : وثالثها يرجع الى البقعة الى أن قال : والراجع إلى البقعة هو أن يكون الاعتكاف في مساجد مخصوصة وهي أربعة مساجد
(١٠)) المختلف : في الاعتكاف ، ص ٨١ س ١٦ قال بعد نقل الأقوال : والمعتمد الأول ، أي قول الشيخ والسيّد.