يجوز أن يكون حالا من فاعل «تحرّم» ، أي : لم تحرم مبتغيا به مرضات أزواجك.
ويجوز أن يكون تفسيرا ل «تحرّم».
ويجوز أن يكون مستأنفا ، فهو جواب للسؤال.
و «مرضات» اسم مصدر ، وهو الرضا ، وأصله «مرضوة».
والمصدر هنا مضاف إما للمفعول ، أو للفاعل ، أي : ترضي أنت أزواجك أو أن ترضين.
والمعنى : يفعل ذلك طلبا لرضاهن (وَاللهُ غَفُورٌ) أي : لما أوجب المعاتبة (رَحِيمٌ) برفع المؤاخذة.
قال القرطبيّ (١) : «وقد قيل : إن ذلك كان ذنبا من الصّغائر ، والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى ، وأنه لم تكن له صغيرة ، ولا كبيرة».
قوله : (قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ).
(فَرَضَ اللهُ لَكُمْ) أي : بيّن لكم ، كقوله تعالى : (سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها) [النور : ١] وقيل : قد أوجب الله.
وقال صاحب «النظم» (٢) : إذا وصل «فرض» ب «على» لم تحتمل غير الإيجاب كقوله : (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ) [الأحزاب : ٥٠] ، وإذا وصل باللام احتمل الوجهين.
قوله : (تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ).
تحليل اليمين كفّارتها ، أي : إذا أحللتم استباحة المحلوف عليه ، وهو قوله تعالى في سورة «المائدة» : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ) [الآية : ٨٩].
قال القرطبيّ (٣) : وتحصل من هذا أن من حرم شيئا من المأكول ، أو المشروب لم يحرم عليه ؛ لأن الكفارة لليمين لا للتحريم ، وأبو حنيفة يراه يمينا في كل شيء ، ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرم ، فإذا حرم طعاما فقد حلف على أكله ، أو أمة فعلى وطئها ، أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية ، وإن نوى الظهار فظهار ، وإن نوى الطلاق فطلاق بائن ، وكذلك إن نوى ثنتين أو ثلاثا ، وإن قال : نويت الكذب دين فيما بينه وبين الله تعالى ، ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء ، وإن قال : كل حلال عليه حرام ، فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو ، وإلا فعلى ما نوى ، ولا يراه الشافعي يمينا ، ويكون في الكفارة وجهان.
قوله : (تَحِلَّةَ).
__________________
(١) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ١٢٢.
(٢) ينظر : الفخر الرازي ٣٠ / ٣٨.
(٣) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ١٢٢.