قال ابن الخطيب (١) : دوامهم عليها ألا يتركوها في وقت من الأوقات ، ومحافظتهم عليها ترجع إلى الاهتمام بحالها ، حتى يأتي بها على أكمل الوجوه من المحافظة على شرائطها ، والإتيان بها في الجماعة وفي المساجد الشريفة والاجتهاد في تفريغ القلب عن الوسواس والرياء والسمعة ، وألّا يلتفت يمينا ولا شمالا ، وأن يكون حاضر القلب فاهما للأذكار ، مطلعا على حكم الصّلاة متعلق القلب بدخول أوقات الصلوات.
قوله : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ).
قال قتادة وابن سيرين : يريد الزكاة المفروضة (٢).
وقال مجاهد (٣) : سوى الزكاة ، وقال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس : صلة الرّحم وحمل الكل (٤).
والأول أصح ؛ لأنه وصف الحق بأنه معلوم ، والمعلوم هو المقدر ، وسوى الزكاة ليس بمعلوم إنما هو قدر الحاجة ، وذلك يقل ويكثر.
وقال ابن عباس : من أدّى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق (٥) ، وأيضا فالله ـ تعالى ـ استثناه ممن ذمّه ، فدلّ على أنّ الذي لا يعطي هذا الحقّ يكون مذموما ، ولا حقّ على هذه الصفة إلا الزكاة.
وقوله : (لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ). تقدّم في الذّاريات.
قوله : (وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ) [المعارج : ٢٦] ، أي : بيوم الجزاء ، وهو يوم القيامة ، أي : يؤمنون بالبعث ، والنشور.
(وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) ، أي : خائفون ، والإشفاق : الخوف إما من ترك واجب ، وإما من فعل محظور ، ثم أكّد ذلك الخوف بقوله :
(إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ).
قال ابن عباس : لمن أشرك أو كذّب أنبياءه (٦).
وقيل : لا يأمنه أحد ، بل الواجب على كل أحد أن يخافه ويشفق منه.
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) تقدّم تفسيره في سورة «المؤمنون» [المؤمنين : ٥ ، ٦ ، ٧].
__________________
(١) ينظر : الفخر الرازي ٣٠ / ١١٤.
(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢ / ٢٣٦).
(٣) ينظر المصدر السابق.
(٤) ينظر المصدر السابق.
(٥) ذكره الرازي في «تفسيره» ٣٠ / ١١٥.
(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨ / ١٨٩).