قال أبو هريرة : بلى. قال : «فهو ذاك».
وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ : «من اغتسل يوم الجمعة واستنّ ومسّ طيبا إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثمّ خرج حتّى يأتي المسجد ولم يتخطّ رقاب النّاس ثمّ ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت إذا خرج الإمام ، كانت كفّارة لما بينهما وبين الجمعة الأخرى الّتي كانت قبلها»(١).
وقال أبو هريرة : وزيادة ثلاثة أيام ؛ لأن الله تعالى يقول : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) [الأنعام : ١٦٠].
وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إذا كان يوم الجمعة كان على كلّ باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون [النّاس على منازلهم](٢) ، الأوّل فالأوّل ، فإذا خرج الإمام طويت الصّحف واستمعوا الخطبة» (٣).
وقال : «من اغتسل يوم الجمعة ، ثمّ راح في السّاعة الأولى ، فكأنّما قرّب بدنة ، ومن راح في السّاعة الثّانية فكأنّما قرّب بقرة ، ومن راح في السّاعة الثّالثة فكأنّما قرّب كبشا ، ومن راح في السّاعة الرّابعة فكأنّما قرّب دجاجة [ومن راح في الساعة الخامسة ، فكأنما قرب عصفورا](٤) ، ومن راح في السّاعة السادسة ، فكأنّما قرّب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذّكر» (٥).
قوله : (وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) أي : بالطاعة واللسان ، وبالشكر على ما أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [كي تفلحوا](٦).
وقال سعيد بن جبير : الذكر طاعة الله ، فمن أطاع الله فقد ذكره ؛ ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن كان كثير التسبيح (٧).
__________________
ـ الجمعة (٤٩١) ، والنسائي ٣ / ١١٣ ـ ١١٥ ، في كتاب الجمعة ، باب : ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة وأخرجه البيهقي ٣ / ٢٥٠ في كتاب الجمعة ، باب : الساعة التي في يوم الجمعة.
(١) أخرجه أبو داود ١ / ٩٤ ـ ٩٥ ، في كتاب الطهارة ، باب : في الغسل يوم الجمعة (٣٨٣) ، وأخرجه أحمد في المسند ٣ / ٨١ ؛ والحاكم في المستدرك ١ / ٣٨٣ ، وصححه ووافقه الذهبي.
(٢) في أ : المصلين الساعين من منازلهم إلى الجمعة.
(٣) أخرجه البخاري ٢ / ٤٧٢ ، في كتاب الجمعة ، باب : الاستماع إلى الخطبة (٩٢٩) ، (٣٢١١) وأخرجه مسلم ٢ / ٥٨٧ ، في كتاب الجمعة ، باب : فضل التهجير يوم الجمعة ٢٤ / ٨٥٠ ، والشافعي ١ / ١٥٥.
(٤) هذه الزيادة عند النسائي ، باب : التبكير إلى الجمعة وانظر : نصب الراية ٣ / ٩٩.
(٥) أخرجه البخاري ٢ / ٤٢٥ ، في كتاب الجمعة ، باب : فضل الجمعة (٨٨١) ، ومسلم ٢ / ٥٨٢ ، في الجمعة باب : الطيب والسواك (١٠ / ٨٥٠) ، ومالك في الموطأ ١ / ١٠١ ، في الجمعة ، باب : العمل في غسل يوم الجمعة (١).
(٦) سقط من أ.
(٧) ينظر : القرطبي ١٨ / ١٧.