الأصل في غيرها من دون فحص.
والظاهر ان هذا النوع من الإشكال يحوّل النقاش مع الشيخ النائيني إلى نقاش صغروي ، لأن العثور على القدر المتيقن منها لديه لا يتم إلا بعد استيعاب هذه الكتب فحصا.
ومع استيعاب هذه الكتب وحل العلم الإجمالي بما يعثر عليه منها ، فلا مانع لديه ظاهرا من الرجوع إلى الأصل في غيرها ، مما لم يوجد في الكتب من دون فحص لحصول اليأس من العثور عليه ، والفحص لا موضوعية له أكثر من تحصيل اليأس للمكلف كما هو واضح.
فالظاهر أن الاستدلال بالعلم الإجمالي على وجوب الفحص لإخراج المشكوك عن المعلوم بالإجمال والرجوع به إلى الاستصحاب أو غيره من الأصول متين جدا.
٢ ـ دعوى استقلال العقل بلزوم الفحص قضاء لحق العبودية ، وتقريب هذا الاستدلال أن الّذي وعيناه من الشارع المقدس في تبليغ أحكامه هو الجري على الطريقة المتعارفة في التبليغ ، أي إظهار الحكم من قبله أمام جماعة تكثر أو تقل ، ويكون هؤلاء هم الواسطة في التبليغ.
وفعلية الوصول إلى كل مكلف ليس هو المسئول عنها ، وإنما هي من وظائف المكلفين أنفسهم.
فالمواطن في دولة ما مثلا من حق دولته ان تحاسبه على كل مفارقة منه إذا كان لديها قانون يحدد جريمته ويضع العقوبة عليها ، وكان القانون قد بلغ بواسطة الجرائد ووسائل البث ، إذا اعتبرتها الدولة وسائل للتبليغ ، وليس له أن يعتذر ببراءة الذّمّة من التكليف بدعوى أنه لا عقوبة إلا بقانون واصل ، إذ الدولة ليست مسئولة عن إيصال القانون إلى كل فرد ، بل على المواطنين أنفسهم الفحص عنها ،