تحديده :
ويراد بنقض الاجتهاد تحول المجتهد عن رأي سابق انتهى إليه باجتهاد إلى رأي آخر مضاد له اقتضاه اجتهاد لا حق بعد تبين الخطأ له في اجتهاده الأول ، ويتصور هذا النقض وتبدل الرّأي في مقامين :
١ ـ مقام العمل والإفتاء.
٢ ـ مقام القضاء وفض الخصومات.
وقد حررت هذه المسألة في كتب الأصوليين من الشيعة في مباحث الألفاظ وعرض لها مفصلا في (مبحث إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي).
وقد وقع الخلاف بين الأعلام فيها ، وقبل ان نعرض التفصيل والتماس أدلتها ، نود ان نتحدث عما تقتضيه القواعد الأولية في هاتين المسألتين.
النقض والقاعدة :
والّذي يقتضي ان يقال ان القاعدة مرتبة على المباني السابقة في مسألة التخطئة والتصويب ، ومقتضاها الاختلاف باختلافها.
فالقائلون بالتصويب بمفهومه الأول ـ أعني تصويب الغزالي والقاضي ـ لا بد ان يلتزموا بالإجزاء وعدم جواز النقض مطلقا ، بل لا معنى للقول بجواز النقض لعدم وجود موضوع له على مبناهم.
لأن مثل هؤلاء لا يعقل انكشاف الخطأ بالنسبة إليهم لعدم التزامهم بوجود واقع يمكن للمجتهد ان يخطئه أو يصيبه فيما لا نصّ فيه ، وتبديل الاجتهاد لديهم وان استلزم تبدل الحكم ، إلا ان ذلك من قبيل تبدل الحكم لتبدل موضوعه لا