.................................................................................................
______________________________________________________
والروايات وردت بعبارتين. إحداهما (لا يقعد) والأخرى (لا يجلس) فيبقى المشي على الإباحة.
روى داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ولا تقعد تحت الظلال حتى تعود الى مجلسك (١).
ويجوز ان يأكل ماشيا في منزله.
واعلم ان الجلوس خارج المسجد محرم سواء كان تحت ظل أو غيره ، لأنه مناف للاعتكاف الذي هو اللبث ، الّا مع الضرورة.
فرع هل يجوز للمعتكف الصعود الى سطح المسجد الذي اعتكف فيه والنوم؟ جزم بالجواز العلامة في التذكرة (٢) وقال الشهيد : ولو صعد سطح المسجد فكا لخروج (٣) وقيل : لا ، والمعتمد الأوّل ، قال العلامة في منتهى المطلب : يجوز للمعتكف الصعود الى السطح في المسجد لأنه من جملته ، وبه قال الفقهاء الأربعة : ويجوز ان يبيت فيه ، وقال فيه أيضا : هل يجوز أن يعتكف على سطح المسجد؟ قال بعض الجمهور : نعم ، لأنّ سطح المسجد من المسجد ، ولهذا يمنع منه الجنب كما يمنع من سفله (٤) وقال في
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ (٦٦) باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ص ٢٨٧ الحديث ٢.
(٢) التذكرة : ج ١ في الاعتكاف ص ٢٩١ س ٢٩ قال : ويجوز للمعتكف الصعود على سطح المسجد الى ان قال : وكذا يجوز ان يبيت فيه. إلخ.
(٣) المسالك : ج ١ في الاعتكاف ص ٨٤ س ٩ قال : واختار الشهيد عدم دخول السطح في مسماه.
(٤) منتهى المطلب : ج ٢ كتاب الاعتكاف ص ٦٣٥ قال : الثاني يجوز للمعتكف الصعود الى السطح في المسجد الى أن قال : ويجوز أن يبيت فيه.