.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : ذهب الشيخ في أكثر كتبه إلى انه لا يجوز له إذا خرج لحاجة أن يمشي تحت ظل (١) وبه قال الحسن (٢) والتقي (٣) وابن إدريس (٤) والمصنف في النافع (٥) والعلامة في التذكرة (٦).
وقال في المبسوط (٧) والمفيد (٨) : ولا يجلس تحت سقف ، فخصّاه بالجلوس ، وهو مذهب المصنف في المعتبر (٩) والعلامة في المختلف (١٠) لأصالة الإباحة.
__________________
كتبهم والأحسن ما نقله في المختلف ونحن ننقل عبارته برمته لكي يعرف القائل ومقولة ، قال في ص ٨٥ س ٢ : مسألة قال الشيخ في أكثر كتبه : إذا خرج لحاجة لا يمشى تحت الظلال وكذا قال ابن إدريس ونحوه قال السيد المرتضى فإنه قال : لا يستظل تحت سقف ، وقال في المبسوط : لا يجلس تحت الظلال ، وكذا قال ابن عقيل وأبو الصلاح ونحوه قال المفيد فإنه قال : ولا يظلّه سقف يجلس تحته ، وقال سلار ولا يقعدن تحت سقف وهو الأقرب.
والآن ننقل عبائرهم عن كتبهم.
(١) النهاية : باب الاعتكاف ص ١٧٢ س ٧ قال : ولا يمشي تحت الظلال.
(٢) المختلف : ص ٨٥ قال : وكذا قال ابن عقيل (أي لا يجلس تحت الظلال).
(٣)) الكافي : الصوم ، فصل في صوم الاعتكاف ص ١٨٧ س ٢ قال : ولا يجلس تحت سقف اختيارا.
(٤) السرائر : كتاب الاعتكاف ص ٩٨ س ٩ قال : ولا يجوز له أن يخرج من المسجد الى أن قال : ومتى خرج فلا يقعد في موضع ولا يمشى تحت الظلال ولا يقف فيها.
(٥) لاحظ عبارة النافع في صدر الصفحة.
(٦) التذكرة : ج ١ ، الفصل التاسع في الاعتكاف ص ٢٩١ قال : مسألة إذا خرج المعتكف لضرورة حرم عليه المشي تحت الظلال والوقوف فيه. إلخ.
(٧) المبسوط ج ١ كتاب الاعتكاف ، فصل فيما يمنع الاعتكاف منه ص ٢٩٣ س ١ قال : ويجوز له أن يشهد الجنازة ويعود المريض غير انه لا يجلس تحت الظلال. إلخ.
(٨) المقنعة : باب الاعتكاف ص ٥٨ س ٤ قال : وإذا خرج من المسجد فلا يظله سقف يجلس تحته إلخ.
(٩) المعتبر : كتاب الاعتكاف ص ٣٢٤ س ١ قال : وليس المحرم إلا قعوده تحت ظل وغيره وبه قال في المبسوط.
(١٠) المختلف : في الاعتكاف ص ٨٥ قال : وقال سلار : ولا يقعدن تحت سقف ، وهو الأقرب.