.................................................................................................
______________________________________________________
عرض لك من علة ينزل بك من الله (١).
المقام الثاني : في كيفية عقد هذا الشرط ، وفيه بحثان :
(أ) يجوز اشتراط الرجوع عند العارض قطعا ، وهل يجوز اقتراحا ، كان يقول : ولي الرجوع إذا شئت ، عبارة المصنف في المعتبر تعطي المنع الّا مع العارض (٢) وكذا العلّامة في التذكرة حيث قال : يستحب للمعتكف أن يشرط على ربّه في الاعتكاف ، انه إذا عرض له عارض ان يخرج من الاعتكاف (٣) «وكذا ظاهر الخبر يدل على ذلك (٤) وكذا عبارة الشيخ في المبسوط : إذا شرط المعتكف على ربّه ان عرض له عارض رجع فيه (٥)» (٦).
ويؤيّده ان النذر ملزم ، والتخيير ينافيه.
وأيضا فإنهم شبهوا الشرط هنا بالشرط في الإحرام في الحديث المذكور ، وفي عبارات الفقهاء : والاشتراط في الإحرام انما يصح مع العذر.
وعبارة المصنف في الشرائع تعطى الجواز صريحا ، حيث قال : ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أيّ وقت شاء ولا قضاء (٧) وكذا عبارة العلامة
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ (٦٦) باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ص ٢٨٩ قطعة من حديث ١٠.
(٢) المعتبر : كتاب الاعتكاف ص ٣٢٤ قال : وأما أحكامه فمسائل ، الأولى يستحب ان يشترط في اعتكافه الى أن قال : فله اشتراط الرجوع مع العارض إلخ.
(٣) التذكرة : ج ١ ص ٢٩٣ قال : مسألة يستحب للمعتكف أن يشترط على ربّه في الاعتكاف انّه ان عرض له عارض أن يخرج إلخ.
(٤) تقدم آنفا.
(٥) المبسوط : ج ١ ص ٢٨٩ فصل في أقسام الاعتكاف قال : ومتى شرط المعتكف على. إلخ.
(٦) بين الهلالين غير محرر في نسخة (ب).
(٧) شرائع الإسلام : كتاب الاعتكاف قال : وأما أقسامه فإنه ينقسم الى واجب وندب إلى أن قال : ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء إلخ.