.................................................................................................
______________________________________________________
في قواعده (١) وجزم الشهيد بجوازه ، وعبارته : ولو شرط الرجوع متى شاء اتبع (٢) ولم يتقيد بالعارض.
(ب) في وقت هذا الشرط :
فنقول : الاعتكاف إن كان منذورا وجب أن يكون الشرط في عقد النذر ، ولا يؤثر لو أطلقه وشرط في ابتداء اعتكافه. وإن كان مندوبا كان الشرط في ابتداء اعتكافه ، فإن شرط عند العارض جاز قطعا ، وان كان اقتراحا ، فيه الوجهان.
وعلى تقدير حصول الشرط في المندوب يرجع ما لم يمض يومان ، فإن مضت لم يكن له الرجوع ، قاله الشيخ في المبسوط (٣).
ووجهه : ان الشرط انما يؤثر فيما يوجبه الإنسان ، والثالث وجب بأصل الشرع ، وسببه مضيّ اليومين ، وقيل : يجوز الرجوع مطلقا قضيّة للشرط وهو مذهب الشهيد (٤) ونقله عن النهاية.
وإذا لم يشترط جاز الرجوع ما لم تمض يومان قاله في النهاية (٥) ومنع في المبسوط (٦) بناء منه على وجوبه بالشروع فيه.
__________________
(١) القواعد : المقصد الثالث في الاعتكاف وفيه مطالب الأوّل الى أن قال : ولو شرط في نذره الرجوع إلخ.
(٢) عبارة اللمعة هكذا : ويستحب للمعتكف الاشتراط إلى أن قال : وقيل : يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقا فيرجع متى شاء وان لم يكن لعارض إلى أن قال : والأجود الأوّل أي الرجوع عند العارض.
(٣) المبسوط : ج ١ كتاب الاعتكاف ، فصل في أقسام الاعتكاف ص ٢٨٩ س ١٨ قال : فان مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث.
(٤) اللمعة الدمشقية : الاعتكاف قال : ويستحب للمعتكف الاشتراط إلى أن قال : فيرجع عنده وإن مضى يومان.
(٥) النهاية : باب الاعتكاف ص ١٧١ س ١٩ قال : فان مضى عليه يومان وجب عليه أيضا تمام ثلاثة أيام.
(٦) المبسوط : ج ١ كتاب الاعتكاف ، فصل في أقسام الاعتكاف ص ٢٨٩ س ١٩ قال : فان لم