.................................................................................................
______________________________________________________
المقام الثالث : في حكم الشرط ، وفيه مسائل :
(أ) إذا رجع في المندوب وكان في الأوّلين ، فإن كان اقتراحا جاز مع الشرط على اختيار المبسوط ، ومع عدمه على اختيار النهاية ، وفي الثالث مع الشرط مختارا ومعذورا على اختيار الشهيد والشرائع ، ومع مضيّ اليومين لا يجوز الرجوع في المبسوط اقتراحا ، بل مع العارض المانع من الاعتكاف كالطمث فيرجع (١) ولا قضاء مع الشرط ، ولا معه يقضى ، ففائدة الشرط عدم القضاء (٢).
(ب) ظاهر كلام أبي علي : انّ المعتكف إذا شرط وخرج للضرورة ، يقضي واجبا مع وجوب الاعتكاف (٣).
والحق العدم ان كان معين الزمان ، وأطلق العلامة العدم في المختلف (٤) لأن فائدة الشرط سقوط القضاء ، واختار في التذكرة الوجوب مع عدم تعيين الزمان (٥) وكذا المصنف في المعتبر (٦).
فيكون في المسألة ثلاثة أقوال :
(ا) إطلاق وجوب القضاء (مطلقا خ) مذهب أبي علي.
__________________
يشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيّام إلخ.
(١) المبسوط : ج ١ ، فصل فيما يمنع الاعتكاف منه وما لا يمنع ص ٢٩٣ س ١٣ قال : ومتى عرض للمعتكف. أو حيض. فإنه يخرج من موضعه الى آخره.
(٢) تقدّم تعيين مدارك الأقوال فراجع.
(٣) المختلف : في الاعتكاف ص ٨٥ س ١٦ قال : مسألة ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي أن المعتكف إذا شرط وخرج للضرورة ، الى أن قال وليس بجيّد ، لنا ان فائدة الشرط سقوط القضاء إلخ.
(٤) المختلف : في الاعتكاف ص ٨٥ س ١٦ قال : مسألة ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي أن المعتكف إذا شرط وخرج للضرورة ، الى أن قال وليس بجيّد ، لنا ان فائدة الشرط سقوط القضاء إلخ.
(٥) التذكرة : ج ١ في الاعتكاف ص ٢٩٣ س ٢٣ قال (ز) لم يعين واشترط على ربّه ولم يشترط التتابع ، فإنه يخرج مع العارض ثمَّ يستأنف إلخ.
(٦) المعتبر : كتاب الاعتكاف ص ٣٢٥ قال : السابع لم يعين واشترط على ربّه ولم يشترط التتابع فاذا عرض خرج واستأنف.