.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) إطلاق عدمه مذهب المختلف.
(ج) القضاء مع عدم التعيين ، مذهب المعتبر والتذكرة ، وهو المعتمد.
(د) لو شرط الرجوع في عقد النذر وكان معيّنا لم يجب القضاء وسقط الباقي من النذر عملا بالشرط ولو كان غير معيّن الزمان قال في المعتبر : بوجوب قضاء الباقي إن كان الماضي ثلاثة ، وان كان أقلّ استأنفه ، وقيل : بسقوط القضاء قضية للشرط (١) وعلى قول المرتضى : إن كان الاعتكاف متبرّعا به ، كان له أن يرجع متى شاء سواء شرط على ربّه أو لا ، لأنها عبادة مندوبة لا تجب بالشروع فجاز له الرجوع فيها (٢).
وان كان نذرا ففيه تفصيل ، لأنه اما أن يعين بزمان أو لا ، وعلى التقديرين ، إمّا أن يشترط التتابع أو لا ، وعلى التقادير الأربعة فامّا أن يشترط على ربّه الرجوع إن عرض له عارض ، أو لا ، فالأقسام ثمانية :
(أ) عيّن زمانا واشترط التتابع ، واشترط على ربّه ، فله الرجوع عند العارض ، ولا يجب عليه إتمامه عملا بالشرط ، ولا قضاؤه لأصالة البراءة.
(ب) عيّن زمانا ولم يشترط التتابع ، واشترط على ربّه ، فله الرجوع عند العارض عملا بالشرط ، ولا يجب الإتمام ولا القضاء.
(ج) عيّن النذر وشرط التتابع ولم يشرط على ربّه ، فإنه يخرج مع العارض ويقضي مع الزوال متتابعا.
(د) عيّن النذر ولم يشرط التتابع ولا شرط على ربّه ، ثمَّ حصل العارض ، فإنّه
__________________
(١) المعتبر : كتاب الاعتكاف ص ٣٢٥ قال : الخامس لم يعين زمانا وشرط المتابعة واشترط على ربّه ، فعند العارض يخرج ، ثمَّ إن كان اعتكف ثلاثا أتى بما بقي والّا استأنف.
(٢) المسائل الناصريات : المسألة الخامسة والثلاثون والماءة قال : من شرع في الاعتكاف ثمَّ أفسده الى أن قال : وإن كان تطوّعا لم يلزمه القضاء ، لأنّ التطوع لا يجب عندنا بالدخول فيه إلخ.