.................................................................................................
______________________________________________________
صوما والشيخ في المبسوط على الأول (١) لأنه يوجبه بالشروع فيه لعموم الروايات ولأنه أحوط وهو مذهب العلامة في التحرير (٢) والتذكرة (٣) وإطلاق كثير من الأصحاب. وهو ظاهر المصنف في النافع.
(الثاني) على تقدير وجوبها هل هي واحدة؟ أو متعددة؟ لو وقع الجماع نهارا ، قيل فيه قولان :
(أ) كفارتان ان كان الإفساد في نهار رمضان ، إحداهما للرمضان والأخرى للاعتكاف ولو كان في غير رمضان فواحدة. وهو مختار النهاية (٤) وبه قال أبو علي (٥).
(ب) كفارتان وإن كان في غير رمضان ، وهو قول ابن إدريس حيث قال : فان جامعها ليلا فكفارة واحدة ، وان جامعها نهارا في رمضان أو غيره فكفارتان (٦) ومثله عبارة الشيخ في الاقتصاد ، فإنه قال : فان جامع نهارا فعليه كفارتان مثل
__________________
الى أن قال : إذا كان اعتكافه نذرا. إلخ.
(١) المبسوط : ج ١ كتاب الاعتكاف ص ٢٨٩ س ١٩ قال : فان لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام وقال في ص ٢٩٤ س ٨ الاعتكاف يفسده الجماع ويجب به القضاء والكفارة إلخ.
(٢) التحرير : كتاب الاعتكاف ، في الأحكام ص ٨٨ قال : (كج) يجب الكفارة بالجماع على المعتكف سواء جامع نهارا أو ليلا.
(٣) التذكرة : في الاعتكاف ص ٢٩٤ قال : المطلب السادس في الكفارة ، مسألة إذا جامع المعتكف الى أن قال : وجبت عليه الكفارة.
(٤) النهاية : باب الاعتكاف ص ١٧٢ س ١٦ قال : ولا يجوز للمعتكف مواقعة النساء ، الى أن قال : وان كانت مواقعته لها بالنهار في شهر رمضان كان عليه كفارتان.
(٥) المختلف : الاعتكاف ص ٨٤ س ١٥ قال : وقال ابن الجنيد : ان جامع متعمّدا ليلا فعليه كفارة. رمضان وإن جامع نهارا فعليه كفارتان.
(٦) السرائر : كتاب الاعتكاف ص ٩٨ س ١٤ قال : ولا يجوز للمعتكف مواقعة النساء الى أن قال : فان كانت مواقعته لها بالنهار في شهر رمضان أو غيره كان عليه كفارتان.