.................................................................................................
______________________________________________________
كفارة رمضان ، إحداهما لأجل الصوم والثانية للاعتكاف (١) واستقر به الشهيد (٢) لأنّ في النهار صوما واعتكافا.
(الثالث) الكفارة في الاعتكاف هل هي مرتبة أو مخيّرة؟ الأوّل ظاهر الصدوق حيث جعلها كفارة الظهار (٣) والثاني مذهب الثلاثة (٤) ونقل في المبسوط خلافا بين أصحابنا في التخيير والترتيب (٥).
المقام الثاني : الإفطار ، فإن كان في معيّن وجبت الكفارة والّا فلا ، وهو اختيار الشيخ في النهاية (٦) والمصنف (٧) والعلامة (٨) وقال في المبسوط : بوجوبها مطلقا بناء
__________________
(١) الاقتصاد : في حكم الاعتكاف ص ٢٩٦ س ٥ قال : ومتى جامع المعتكف نهارا لزمته كفارتان الى أن قال : إحداهما لأجل الصوم والثانية لأجل الاعتكاف.
(٢) اللمعة : ج ١ الاعتكاف قال : ويجب بالجماع نهارا كفارتان إن كان في شهر رمضان الى أن قال : وقيل يجب الكفارتان بالجماع في الواجب مطلقا. إلخ.
(٣) الفقيه : ج ٢ ، في الاعتكاف ص ١٢٢ الحديث ١٧.
(٤) أي السيد المرتضى والمفيد والطوسي ، وإليك نص فتاواهم.
جمل العلم والعمل ، كتاب الاعتكاف ص ٩٩ س ١١ قال : والجماع ليلا أو نهارا يفسد الاعتكاف وعلى المجامع ليلا في اعتكافه ما على المجامع في نهار شهر رمضان. وفي المقنعة باب الاعتكاف ص ٥٨ س ٦ قال : أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا بغير علة. وفي النهاية باب الاعتكاف ص ١٧٢ س ١٧ قال : كان عليها على من أفطر يوما من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا.
(٥) المبسوط : ج ١ كتاب الاعتكاف ص ٢٩٤ س ١٧ قال : على الخلاف بين الطائفة في كونها مرتبة أو مخيّرة.
(٦ و ٧) المعتبر : كتاب الاعتكاف ص ٣٢٦ قال : مسألة لو أفسد اعتكافه بغير الجماع ممّا يوجب الكفارة في شهر رمضان كالأكل والشرب لزمته الكفارة إن كان وجب بنذر متعيّن بزمان إلى أن قال :
وأطلق الشيخان لزوم الكفارة للمعتكف بالجماع وغيره من المفطرات التي يجب بها الكفارة في شهر رمضان كالأكل والشرب إلخ.
(٨) المختلف : في الاعتكاف ص ٨٤ س ٢١ قال : وإن كان في غير رمضان وكان متعينا فكذلك وإن