.................................................................................................
______________________________________________________
منه على وجوب المندوب بالشروع فيه.
وقوله : «فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة» إشارة إلى إطلاق الشيخ في المبسوط ، والى قول المفيد في المقنعة : ومن أفطر وهو معتكف وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير علّة (١).
قوله : «ولو خصّا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما» لأنّ الشيخ في النهاية قال :
بوجوب الثالث دون الأوّلين (٢) ، فإذا لم يكونا واجبين ويجوز إبطالهما اختيارا ، فلا كفارة بالإفطار فيها.
__________________
لم يكن متعينا فلا كفارة فيه بالإفطار.
(١) المقنعة : باب الاعتكاف ص ٥٨ س ٦ قال : ومن أفطر وهو معتكف لغير عذر أو جامع وجب عليه إلخ.
(٢) المبسوط : ج ١ كتاب الاعتكاف ص ٢٨٩ س ١٨ قال : كان له الرجوع فيه أيّ وقت شاء ما لم يمض به يومان إلخ.