.................................................................................................
______________________________________________________
يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب ، إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام ، ولو جعله تطوعا كان أحوط (١) (٢).
وهو نادر لا يعرج إليه ، لأنه قد مضى معظم النهار بغير نية ، فلا يعد صائما كما لو استوعب النهار ترك النية ، ولقوله عليه السلام : من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له (٣) فدل ذلك على على وجوبها ليلا.
ولصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم ، فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ، فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى (٤).
وهو عام في الفرض والنفل ، لصدقه عليهما ، وإذا حسب له في الفرض من وقت النية وكانت بعد الزوال لم يخرج عن العهدة ، لأن الواجب عليه يوم كامل فلا يجزي بعضه.
احتج أبو علي بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما ، وكان عليه يوم من شهر رمضان إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال : نعم ، له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان (٥).
__________________
(١) المختلف : كتاب الصوم ص ٤١ س ٣١ قال : وقال ابن الجنيد : ويستحب للصائم فرضا إلخ.
(٢) وزاد هنا في نسخة (ج) ما يأتي : «ويجوز للناسي تجديدها إلى الزوال ، فان زالت جدد أيضا وقضى ، لأنه قد مضى معظم النهار بغير نية فلا يعد صائما كما لو استوعب النهار ترك النية».
(٣) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٣٢ باب الصوم ، الحديث ٥.
(٤) التهذيب : ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٨ الحديث ١١.
(٥) التهذيب : ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٧ الحديث ٩.