.................................................................................................
______________________________________________________
ومثلها رواية البزنطي عمن ذكره عنه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال : نعم (١) (٢).
والمعتمد في الجواب أن نقول : الروايتان واردتان في القضاء ، فتختص به.
لا يقال : ما يتعين زمانه أولى بالإجزاء.
لأنا نقول : الأصل عدم تعدي الحكم من المنصوص إلى غيره ، لأن ذلك قياس وهو باطل ، ولأن ما تعين زمانه يجب عليه إيقاع النية مع أول جزء من الصوم ، لأنها شرط فيه أو ركن ، فيصدق عليه أنه قد خالف المأمور به عمدا ، فلا يخرج عن العهدة ، وأما غير المعين فلا يصدق عليه المخالفة والعصيان بالترك أول النهار ، فيكون حكمه حكم الساهي في رمضان ، فجاز التجديد وورود النص عليه فتختص به.
الثاني : الواجب غير المعين ، كالنذر المطلق ، وقضاء رمضان ، فتجب فيه النية ليلا ، ويجوز تجديدها إلى الزوال اختيارا ، لأنه زمان لا بوصف نهاره بتحريم الأكل من أوله ، فإذا لم ينو من الليل لا يوصف أوله بالتحريم ، بخلاف الصوم المعين.
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٨ الحديث ١٢.
(٢) وزاد في نسخة (ب وج) هنا ما يأتي : ونحن ننقله مع اضطراب متنه ، وعدم تماميته موافقة لما نقله في المختلف ، قال : «وفي معناهما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن العالم عليه السلام وسيأتيان!؟
«وأجاب العلامة عن الاولى بمنع السند وعن الثانية بأنها مرسلة وعن الثالثة باحتمال ان يريد بعامة النهار قبل الزوال على سبيل المجاز» قال : قلت : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعل قضاء من شهر رمضان؟ قال : نعم (*) والمعتمد في الجواب إلخ».
(*) اعلم ان الشيخ في التهذيب نقل حديث عبد الرحمن بن الحجاج تارة عن طريق محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي وتارة عن محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم ، لا حظ التهذيب ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٧ الحديث ٩ كما قدمناه آنفا ، وص ١٨٨ الحديث ١٣.٤