______________________________________________________
وقال علم الهدى : وقت نية الصوم الواجب من أول الفجر إلى الزوال (١).
وهذا الإطلاق يشمل المعين وغيره ، ولعله أراد وقت التضييق.
ويدل على ما قلناه روايات :
(ا) رواية عبد الله بن صالح عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت : رجل جعل لله عليه صيام شهر ، فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمَّ يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم ، فيبدو له فيصوم ، فقال : هذا كله جائز (٢).
(ب) رواية عبد الرحمن بن الحجاج (في الصحيح) قال : سألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال : نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا (٣).
(ج) رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى ينوي القضاء؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فاذا زالت فان كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر ، سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم له أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : لا (٤).
(د) رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ، فقال : إن هو نوى قبل أن تزول الشمس حسب له من يومه (٥).
__________________
(١) جمل العلم والعمل : فصل في حقيقة الصوم ص ٨٩ س ١١.
(٢) التهذيب : ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٧ الحديث ٦ وفيه عن صالح بن عبد الله.
(٣) التهذيب : ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٦ قطعة من حديث ٥.
(٤) التهذيب : ج ٤ (٦٥) باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد ص ٢٨٠ قطعة من حديث ٢٠.
(٥) التهذيب : ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص (١٨٨) قطعة من حديث ١١ وتمامه : «وإن نواه بعد