.................................................................................................
______________________________________________________
الثالث : المندوب.
وفي وقته قولان :
أحدهما : الليل مستمرا إلى الزوال ثمَّ يفوت وقتها كالواجب ، وهو مذهب الشيخ (١) والحسن (٢) والمصنف في النافع (٣) والعلامة في المختلف (٤).
والآخر : امتدادها إلى الغروب ، وهو مذهب السيد (٥) وابن حمزة (٦) وابن إدريس (٧) واختاره المصنف في المعتبر (٨) وهو المعتمد.
احتج الأولون بوجوه :
(أ) قوله عليه السلام : إنما الأعمال بالنيات (٩) نفى العمل بدون النية. ومضي
__________________
الزوال حسب له من الوقت الذي نوى».
(١) الخلاف : كتاب الصوم ، مسألة ٦ قال : يجوز أن ينوي صيام النافلة نهارا الى أن قال : ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ولست أعرف به نصا.
(٢) المختلف : كتاب الصوم ، ص ٤٢ س ٣٥ قال : ومنع ابن عقيل من تجديد النية بعد الزوال ، وجعل النفل كالفرض في ذلك.
(٣) المختصر النافع : كتاب الصوم ص ٦٥ س ٧.
(٤) المختلف : كتاب الصوم ، ص ٤٢ س ٣٧ قال : والأقرب قول الشيخ رحمه الله وابن عقيل.
(٥) جمل العلم والعمل : كتاب الصوم ، فصل في حقيقة الصوم ، ص ٨٩ قال في بحث النية : وفي صيام التطوع الى بعد الزوال.
(٦) المختلف : كتاب الصوم ، ص ٤٢ س ٣٨ قال : وقال ابن حمزة : وإن نسي النية في صوم نافلة جددها بعد الزوال إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يكون الصائم فيه ممسكا.
(٧) السرائر : كتاب الصوم ، ص ٨٤ س ٢٣ قال : فاما صوم التطوع فله أن ينوي ما دام في نهاره سواء كان قبل الزوال أو بعده على الصحيح من الأقوال والأخبار.
(٨) المعتبر : كتاب الصوم ص ٢٩٩ قال : مسألة ، وفي وقتها لصيام النافلة روايتان إلخ.
(٩) رواه جمع من ائمة الحديث وأصحاب الصحاح والسنن ، لا حظ الوسائل : ج ١ ، كتاب الطهارة ، الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، ومسند أحمد بن حنبل : ج ١ ص ٢٥ وصحيح البخاري : «بدء