.................................................................................................
______________________________________________________
جزء من النهار يستلزم نفي حكمه ترك العمل به في صورة النية قبل الزوال لمعنى يختص به ، وهو صيرورة عامة النهار منويا ، فيبقى الباقي على الأصل.
(ب) أنه عبادة مندوبة فيكون وقت نيتها وقت نية فرضها ، كالصلاة.
(ج) صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام إلى قوله : وان نواه بعد الزوال ، حسب له من الوقت الذي نوى (١).
ويمكن الجواب عن الأول بوجود الموجب لصيرورة النهار منويا في الصورتين ، وهو تدارك النية في محل الصوم ، وهو النهار ، ولا فرق بين الأقل منه والأكثر ، كإدراك الإمام قبل الركوع.
وعن الثاني بأنه قياس.
وعن الثالث بعدم دلالة الحديث على المطلوب ، فإنه عليه السلام لم ينف الصوم ، بل قال : حسب له من الوقت الذي نوى ، فحاز أن يريد به حساب الثواب ، إذ الصوم لا يتبعض ، وإذا لم يتبعض لا يوصف ما لا يسمى صوما بأنه محسوب له.
وأيضا : فإنه لم يتعرض فيه لفساد الصوم.
احتج الآخرون بوجوه :
(أ) أصالة الصحة.
(ب) عموم قوله تعالى (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) (٢).
(ج) قوله عليه السلام : الصوم جنة من النار (٣).
(د) روى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين
__________________
الوحي» باب كيف كان بدء الوحي ، الى غير ذلك من كتب الحديث.
(١) التهذيب : ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٨ قطعة من حديث ١١.
(٢) البقرة : ١٨٤.
(٣) التهذيب : ج ٤ كتاب الصيام (٤٠) باب فرض الصيام ص ١٥١ قطعة من حديث ١.