.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السلام يدخل على أهله ، فيقول : عند كم شيء؟ وإلا صمت ، فإن كان عندهم شيء أتوه به ، وإلا صام (١) ورواه العامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله (٢).
(ه) رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام. انه سئل عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وان مكث الى حين العصر ثمَّ بد له ان يصوم ولم يكن نوى ذلك ، فله ان يصوم ذلك اليوم ان شاء (٣).
وطعن العلامة في هذه الرواية بضعف سندها ، لأن فيه سماعة (٤).
ثمَّ هي على تقدير التسليم ، غير دالة على صورة النزاع ، لأن السؤال وقع عن الصائم وانما يتحقق الصوم بالنية ، والرواية دلت على أن الصائم من أول النهار يتخير في الإفطار إلى العصر ، وإن مكث إلى حين العصر ثمَّ بدا له أن يصوم عقيب نية إفطاره ولم يكن نوى الصوم عقيب نية الإفطار فله أن يجدد نية الصوم بقية اليوم إن شاءه. وبالجملة كلام السيد لا يخلو من قوة ، هذا آخر كلامه (٥).
ولما كانت هذه الروايات قابلة للتأويل وغير خالية عن الاحتمال ، قال الشيخ في الخلاف : ولست أعرف به نصا (٦) ، قال : وتحقيقه انه يجوز تجديدها إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يبقى زمان بعدها يمكن أن يكون صوما ، وإذا كان انتهاء النية مع
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ كتاب الصيام (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٨ الحديث ١٤.
(٢) سنن ابن ماجه : ج ١ كتاب الصيام (٢٦) باب ما جاء في فرض الصوم من الليل ، والخيار في الصوم ص ٥٤٣ قطعة من حديث ١٧٠١.
(٣) التهذيب : ج ٤ كتاب الصيام (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٦ الحديث ٤.
(٤) سند الحديث كما في التهذيب : «الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير».
(٥) المختلف : كتاب الصوم : ص ٤٣ س ١٤.
(٦) الخلاف : كتاب الصوم ، مسألة ٦ قال : ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ولست أعرف به نصا.