.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : البحث هنا في مسائل :
الاولى : لو نذر الحجّ ماشيا هل ينعقد وصفه؟ بمعنى انه يجب عليه أن يحج كذلك ، ولا يجوز له الحجّ راكبا ، يبنى على مسألة : هي أنّ المشي أفضل في الحجّ أم الركوب؟
قيل فيه ثلاثة أقوال :
(الأول) المشي أفضل لوجوه :
(أ) إنه أشقّ وقال عليه السّلام : أجرك على قدر نصبك (١).
(ب) روى رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السّلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ، قال : فليمش (٢).
(ج) فعل الحسن بن علي عليهما السّلام وسيّد العابدين والكاظم عليهما السّلام ، ومواظبتهم عليه ، ويساق معهم المحامل والجمال (٣).
قال المصنف في المعتبر : وعليه اتفاق العلماء (٤).
__________________
(١) رواه البخاري في صحيحه : باب العمرة على قدر النصب ، ورواه مسلم في صحيحه : ج ٢ كتاب الحجّ الحديث ١٢٦ واحمد بن حنبل في مسنده : ج ٦ ص ٤٣ ولفظ الحديث «قالت عائشة : يا رسول الله صلّى الله عليه وآله يصدر الناس بنسكين واصدر بنسك واحد الى أن قال : ولكنها على قدر نصبك».
(٢) الاستبصار : ج ٢ (٨٩) باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام هل يجوز أن يركب أم لا ص ١٥٠ الحديث ٤.
(٣) التهذيب : ج ٥ كتاب الحجّ باب وجوب الحجّ ص ١١ الحديث ٢٩ وص ١٢ الحديث ٣٣ قال : ان الحسن بن علي كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله. وفي البحار : ج ٤٦ تاريخ علي بن الحسين السجاد عليه السّلام ص ٩١ الحديث ٧٨ وفيه : وحج عليه السّلام ماشيا فسار في عشرين يوما من المدينة إلى مكة ، وفيه أيضا نقلا عن عبد الله بن مبارك الى أن قال : وهو يسير في ناحية من الحاج بلا زاد ولا راحلة. وفي البحار : ج ٤٨ تاريخ الامام موسى بن جعفر عليهما السلام (٥) باب عبادته ص ١٠٠ الحديث ٢.
(٤) المعتبر : كتاب الحجّ ص ٣٣٠ س ٤ قال : والحجّ ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة إلخ. ولم